احدث القوانين

>

الجزء II: السلطة التشريعية ودور البرلمان في رقابة قطاع الأمن

قرار رقم (1019) لسنة 1990 بشأن نظام التوقيت ومواعيد الدوام الرسمي

قرار اللجنة الشعبية العامة

رقم (1019) لسنة 1990 م

بشأن نظام التوقيت ومواعيد

الدوام الرسمي

اللجنة الشعبية العامة

● بعد الاطلاع على القانون رقم (55) لسنة 76 م بشأن الخدمة المدنية،

ولائحته المدنية،

● وعلى القانون رقم (13) لسنة 81 م بشأن اللجان الشعبية،

● وعلى القانون رقم (4) لسنة 87 م بشأن العطلات الرسمية،

● وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (1143) لسنة 81 م في شأن

تحديد نظام التوقيت بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية،

● وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (811) لسنة 89 م بشأن

تحديد أيام ومواعيد الدوام الرسمي للأجهزة المركزية المتواجدة بسرت،

● وعلى ما انتهت إليه اللجنة المشكلة بموجب قرار اللجنة الشعبية

العامة رقم (420) لسنة 1990 م لدراسة واقتراح تحديد مواقيت العمل

بالجماهيرية العظمى،

● وعلى موافقة اللجنة الشعبية العامة خلال اجتماعها العادي الخامس

والعشرين لعام 1990 م،

قررت

مادة (1)

يحدد نظام التوقيت بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى على النحو التالي: –

أولا- التوقيت الصيفي، ويبدأ من أول شهر الطير إلى نهاية شهر الفاتح.

ثانيا- التوقيت الشتوي، ويبدأ من أول شهر التمور إلى نهاية شهر الربيع.

على أن يبدأ العمل الفعلي بكل من التوقيتين المشار إليهما مع بداية أول يوم عمل من الأسبوع الأول للشهر الذي يبدأ فيه كل توقيت.

مادة (2)

مع مراعاة أحكام المادة (5) من هذا القرار تحدد مواعيد الدوام الرسمي للعاملين بالأمانات واللجان الشعبية للبلديات وغيرها من الوحدات الإدارية، على النحو التالي: –

أولا: التوقيت الصيفي/

وتكون أيام العمل به، الأحد، الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء والخميس، من كل أسبوع، وتحدد مواعيد الدوام الرسمي بها وفقا لما يلي: –

– الفترة الصباحية/

من الساعة 7:30 إلى الساعة 12:30

الفترة المسائية/

من الساعة 14:30 إلى الساعة 18:30

على أن تكون مواعيد الدوام الرسمي ليوم الخميس من كل أسبوع من الساعة 7:30 إلى الساعة 13:30 وذلك بالنسبة للتوقيت الصيفي.

ثانيا: – التوقيت الشتوي/

وتكون أيام العمل به، الأحد، الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء والخميس، من كل أسبوع، وتحدد مواعيد الدوام الرسمي بها وفقا لما يلي: –

– الفترة الصباحية/

من الساعة 8:00 إلى الساعة 12:30

– الفترة المسائية/

من الساعة 14:00 إلى الساعة 17:30


مادة (3)


تكون بداية مواعيد الدوام الرسمي بالنسبة للمؤسسات التعليمية والتدريبية الأساسية والمتوسطة على النحو التالي:

التوقيت الشتوي، ويبدأ العمل به من الساعة (7:30) صباحا

التوقيت الصيفي، ويبدأ العمل به من الساعة (7:00) صباحا.

مادة (4)

تحدد مواعيد الدوام الرسمي – بالنسبة للتوقيتين الصيفي والشتوي – خلال شهر رمضان المبارك على النحو التالي: –

من الساعة (9.00) صباحا إلى الساعة (14.00) ظهرا.

مادة (5)

مع مراعاة نظم التوقيت المعمول بها في الشركات والمنشآت والوحدات الخدمية، يكون يوم السبت من كل أسبوع يوم عمل بكافة الجهات المذكورة يوما آخر بدلا منه وذلك بما يتفق وطبيعة عملها: –

وكذلك الجهات المبينة فيما بعد، على أن تحدد كل جهة من هذه الجهات

– المصارف التجارية وشركات التأمين.

– الجوازات والجنسية.

– خدمات الكهرباء والمرافق العامة.

– البريد.

– الأسواق العامة ومراكز التوزيع والجمعيات.

– شركات بيع الملابس والأحذية.

– منشآت بيع قطع الغيار والأدوات المنزلية والصحية، ومواد البناء.

– مكاتب ترخيص المركبات.

– أقسام المرور.

– إدارات المجمعات الصحية والمستشفيات.

– مكاتب السجل العقاري الاشتراكي والتوثيق.

– مكاتب الضرائب وجباية رسوم المياه.

مادة (6)

مع مراعاة أحكام المادة السابقة يكون توقيت العمل صيفا وشتاء بالأسواق والجمعيات الاستهلاكية والتشاركيات الخدمية ومحلات الموزعين الأفراد على النحو التالي: –

– الفترة الصباحية/ من الساعة 9:00 إلى الساعة 13:30

– الفترة المسائية/ من الساعة 16:00 إلى الساعة 20:00 وعلى اللجان الشعبية للبلديات إلزام الجهات المذكورة بهذا التوقيت والعمل بمقتضاه.

مادة (7)

مع عدم الإخلال بأحكام المادة (5) المشار إليها، يكون يوما الجمعة والسبت من كل أسبوع عطلة رسمية للعاملين بالجهات التي تسري عليها أحكام هذا القرار.

مادة (8)

تلغى قرارات اللجنة الشعبية العامة أرقام 1143/ 1981م، 1144/ 1981م، 811/ 1989م، المشار إليها.

مادة (9)

يعمل بهذا القرار اعتبارا من يوم الأحد الموافق 4 من شهر الحرث 1990م وينشر في الجريدة الرسمية.

اللجنة الشعبية العامة

صدر في: 12 ربيع الثاني 1400 و.ر

الموافق: 31 / 10 / 1990 م

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.