قرار اللجنة الشعبية العامة للعدل
رقم (1033) لسنة 1391 من وفاة الرسول /1981م
بتعديل القرار رقم (425) لسنة 1981م
أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل،
· بعد الإطلاع على القانون رقم (4) لسنة 1981م في شأن إنشاء إدارة المحاماة الشعبية.
· وعلى القرار رقم (425) لسنة 1981م بإنشاء مكاتب للمحاماة الشعبية
· وبناء على اقتراح رئيس إدارة المحاماة الشعبية.
قـــــرر
مادة (1)
يعدل القرار رقم (425) لسنة 1981م المشار إليه بحيث تشمل دائرة اختصاص مكتب المحاماة الشعبية بمحكمة طبرق الجزئية دائرة اختصاص محكمة طبرق وكمبوت الجزئيتين.
مادة (2)
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.
محمد أبو القاسم الزوي
أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
صدر في 2 ربيع أول 1391 من وفاة الرسول
الموافق 29 ديسمبر 1981م
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.