احدث القوانين

>

الجزء V: الإدارة اللامركزية

قرار رقم (105) لسنة 2000 بشأن إضافة حكم إلى القرار الصادر بتنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام وتقرير حكم آخر

قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة

رقم (105) لسنة 1429 ميلادية

بشأن إضافة حكم إلى القرار الصادر بتنظيم الجهاز الإداري

للجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام وتقرير حكم آخر

أمانة اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الإطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1425 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، وتعديلاته، واللوائح الصادرة بمقتضاه.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (389) لسنة 1429 ميلادية بإنشاء شركة استثمار أموال نوادي وحوانيت للشرطة.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (65) لسنة 1429 ميلادية،بشان تنظيم الجهازي الإداري للجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والامن العام بكتابه رقم (3،56،2293) المؤرخ في 2 /رجب الموافق 12 /التموز 1429 ميلادية.

قـــــــررت

مادة (1)

تضاف إلى الفقرة (ثالثا) من المادة رقم (7) من قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة رقم (65) لسنة 1429 ميلادية المشار إليه، فقرة جديدة تحت رقم (13) يجرى نصها على النحو التالي:-

( 13- شركة استثمار أموال نوادي وحوانيت الشرطة)

مادة (2)

تلغى الفقرة رقم (10) من المادة رقم (7) والمادة رقم (17) من قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة رقم (65) لسنة 1429 ميلادية المشار إليه، كما يلغى كل حكم آخر يخالف أحكام هذا القرار.

مادة (3)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

أمانة اللجنة الشعبية العامة

صدر في :19/ شعبان

الموافق: 27/ الحرث/1429 ميلادية.

صنف النص:قرار
عدد النص:105
تاريخ النص:2000-05-15
الوزارة / الهيكل:اللجنة الشعبية العامة

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص