قرار اللجنة الشعبية العامة
رقم (1062) لسنة 1990م
بتعديل حكم بالقرار الصادر
بإعادة تقسيم الجماهيرية العظمى
إلى بلديات وفروع بلدية
اللجنة الشعبية العامة،
بعد الاطلاع على قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (1038) لسنة 1990م بشأن اعادة تقسيم الجماهيرية العظمى الى بلديات وفروع بلدية.
قــــــــــــــــررت:
مادة (1)
يستبدل بنص الفقرة (3) من المادة (1) من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (1038) لسنة 1990م المشار إليه، النص التالي:
“مادة (1):
3– بلدية الزاوية، ومقرها مدينة النقاط الخمس، وتتكون من الفروع البلدية التالية:
النقاط الخمس، العجيلات، صبراته، صرمان، والزاوية.”
مادة (2)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
اللجنة الشعبية العامة
صدر في 26 ربيع الاخر 1400 و.ر
الموافق 14 الحرث 1990م
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.