احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قرار رقم (1072) لسنة 1996 بشان إنشاء لجنة تطهير

قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام

رقم (1072) لسنة 1425 ميلادية

بشأن إنشاء لجنة تطهير

أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام،

  • بعد الإطلاع على القانون رقم (10) لسنة 1423 ميلادية بشأن التطهير ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القرار رقم (100) لسنة 1423 ميلادية بشأن تشكيل لجان تطهير وإجراءات عملها وتحديد مقارها ودوائر اختصاصها.

قــــــــــــــــرر

مادة (

1

)

تنشأ لجنة تطهير بمنطقة أبو نجيم وتتكون من:

1- الأخ بالقاسم مختار بشير رئيسا

2- الأخ سعيد سلامة البركي عضوا

3- الأخ أحمد جمعة سعود عضوا

4- الأخ مفتاح الواعر عضوا

5- الأخ علي محمد أبوحليقة عضوا

مادة (

2

)

تتولى اللجنة المشار إليها في المادة السابقة في سبيل تنفيذ مهامها ممارسة كافة الصلاحيات الواردة في القانون رقم (10) لسنة 1423 ميلادية بشأن التطهير ولائحته التنفيذية، وتمارس أعمالها وفقا لأحكامها وأحكام القرار رقم (100) لسنة 1423 ميلادية المشار إليه.

مادة (

3

)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.


محمد محمود الحجازي


أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام

صدر في: 6 / جمادي الاولى / 1406 و.ر.

الموافق: 19 / 9 / 1425 ميلادية

صنف النص:قرار
عدد النص:1072
تاريخ النص:1996-11-03
الوزارة / الهيكل:اللجنة الشعبية العامة

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.