قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
رقم (1072) لسنة 1425 ميلادية
بشأن إنشاء لجنة تطهير
أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام،
قــــــــــــــــرر
مادة (
1
)
تنشأ لجنة تطهير بمنطقة أبو نجيم وتتكون من:
1- الأخ بالقاسم مختار بشير رئيسا
2- الأخ سعيد سلامة البركي عضوا
3- الأخ أحمد جمعة سعود عضوا
4- الأخ مفتاح الواعر عضوا
5- الأخ علي محمد أبوحليقة عضوا
مادة (
2
)
تتولى اللجنة المشار إليها في المادة السابقة في سبيل تنفيذ مهامها ممارسة كافة الصلاحيات الواردة في القانون رقم (10) لسنة 1423 ميلادية بشأن التطهير ولائحته التنفيذية، وتمارس أعمالها وفقا لأحكامها وأحكام القرار رقم (100) لسنة 1423 ميلادية المشار إليه.
مادة (
3
)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
محمد محمود الحجازي
أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
صدر في: 6 / جمادي الاولى / 1406 و.ر.
الموافق: 19 / 9 / 1425 ميلادية
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.