● بعد الاطلاع على المادتين (1) و(2) من القانون رقم
(14) لسنة 1965 بشأن التفويض في الاختصاصات.
● وعلى المواد (24) و(49) و(52) من المرسوم بقانون
رقم (18) لسنة 1964 بشأن قوة الأمن، المعدل
بالمرسوم بقانون الصادر في 28 سبتمبر 1965.
يفوض إلى المديرين العامين ومديري الإدارات بقوة الأمن, كل في دائرة اختصاصه, اتخاذ القرارات في الأمور التالية:
1- قبول استقالة رجال الأمن غير الضباط.
2- إنهاء خدمة رجال قوة الأمن من غير الضباط بسبب الإحالة إلى التقاعد أو عدم اللياقة الصحية أو الحكم عليهم في جناية أو جريمة مخلة بالشرف, أو فقد الجنسية الليبية أو الزواج بأجنبية.
3- نقل الضباط في نطاق الحكمدارية الواحدة باستثناء الحكمدارين, على أن يخطر وزير الداخلية بالنقل كتابياً فور وقوعه.
يفوض إلى حكمداري المحافظات صلاحية إجراء التنقلات بين رجال قوة الأمن من غير الضباط التابعين لهم.
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.