قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم (108) لسنة 2012 ميلادي
بشأن تشكيل لجنة لتقصي الحقائق وتحديد مهامها
رئيس مجلس الوزراء
قــــــــــــــــرر
مادة (1)
تشكل لجنة لتقصي الحقائق على النحو التالي:
رئيس فرع إدارة التفتيش القضائي بمحكمة استئناف الزاوية رئيساً
مندوب عن القضاء العسكري عضواً
مادة (2)
تتولى اللجنة المشكلة بالمادة السابقة من هذا القرار تقصي الحقائق والعمل من خلال الجهات المختصة على جمع الاستدلالات المتعلقة بالأحداث التي وقعت بمنطقة سبها.
مادة (3)
للجنة الاستعانة بمن ترى ضرورة الاستعانة به لأداء مهامها وعليها الانتهاء من أعمالها في موعد أقصاه خمسة عشر يوماً من تاريخ العمل بهذا القرار وعليها إعداد تقريراً عن مهامها المكلفة بها يقدم للسيد / رئيس الوزراء.
مادة (4)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.
أ.د عبد الرحيم عبد الحفيظ الكيب
رئيس مجلس الوزراء
صدر في: 01 / جمادي الآخر / 1433 هجري
الموافق: 23 / 04 / 2012 ميلادي
Prime Minister
Decree No. (108) of 2012 AD
on forming a fact-finding committee and determining its functions
The Prime Minister,
Upon review of:
has decreed:
Article (1)
A fact-finding committee shall be formed as follows:
Head of the Judicial Inspection Department Branch at Zawiya Court of Appeals Chairman
Representative of the Military Judiciary Member
Article (2)
The committee formed under the preceding Article of this Decree shall conduct fact-finding activities and work through the competent bodies to collect evidence related to the events that occurred in the Sabha region.
Article (3)
The committee may seek the assistance of anyone it deems necessary to perform its functions. The committee shall complete its activities by a deadline of no more than fifteen days from the date this Decree enters into force and shall prepare a report on the functions assigned thereto to be submitted to the Prime Minister.
Article (4)
This Decree shall enter into force on the date of its issue and shall be implemented by the competent bodies.
Dr. Abdurrahim Abdulhafiz El-Keib
Prime Minister - Libya
Issued on: 01 Jumada al-Akher 1433 AH
Corresponding to: 23/04/2012 AD
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.