احدث القوانين

>

الجزء VII: مراكز تدريب و مؤسسات بحوث في مجال الأمن والدفاع

قرار رقم (11) لسنة 1960 بشأن علاوة العائلة للعسكريين بإدارة البوليس الإتحادي

لائحة علاوة العائلة للعسكريين

بإدارة البوليس الاتحادي (2)

 

مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على المرسوم بقانون الصادر في 10

يونية 1954 بإنشاء ادارة للبوليس الاتحادي،

  • وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء،

 

قرر

 

مادة (1)

تسري أحكام هذه اللائحة على العسكريين بإدارة البوليس الاتحادي الواردة رتبهم في الجدول المرافق. وتشمل كلمة (أولاد) في تطبيق أحكام هذه اللائحة البنين منهم والبنات.

 

مادة (2)

تمنح علاوة العائلة على الوجه المبين في الجدول المرافق.

 

مادة (3)

الأشخاص الذين يستحق الشخص عنهم علاوة العائلة هم:

أ- الزوجة.

ب- الأولاد الذكور الذين لم يتموا الثامنة عشرة من أعمارهم، والأولاد الذكور المقعدين لعاهة دائمة تمنعهم من الكسب مهما كانت أعمارهم.

جـ- البنات اللاتي لم يتزوجن والبنات الأرامل والمطلقات واللواتي تجب نفقتهن عليه.

 

مادة (4)

يشترط في منح العلاوة المذكورة ما يلي:

أ- ألا يتقاضى الشخص علاوة عائلة عن أكثر من زوجة واحدة وعن أكثر من أربعة أولاد.

ب- ألا يكون أي فرد من أفراد العائلة المذكورين من ذوي الدخل الناتج عن العمل أو ممن يتقاضون أجرا أو راتبا أو معاشا أو نفقة أو ما أشبه ذلك.

جـ- ألا يكون أي من الأولاد تحت رعاية شخص آخر أو جهة تنفق على إعاشته أو دراسته.

 

مادة (5)

تمنح علاوة العائلة لرجال قوة البوليس الاتحادي الحاليين ابتداء من أول أبريل 1960 وتمنح لمن يعينون بعد العمل بهذه اللائحة من أول الشهر التالي لتسلمهم العمل.

أما من يتزوجون أو ينجبون أولادا أثناء الخدمة فتمنح لهم العلاوة ابتداء من أول الشهر التالي لتاريخ عقد الزواج أو تاريخ الولادة حسب الأحوال.

 

مادة (6)

يوقف صرف علاوة العائلة كلها أو بعضها حسب الأحوال ابتداء من أول الشهر التالي:

أ- لبلوغ الولد الذكر سن الثامنة عشرة.

ب- لزواج البنت.

جـ- لاشتغال أي فرد من أفراد العائلة الذين يستحق عنهم الشخص العلاوة بعمل يكتسب منه أو حصوله على معاش أو نفقة أو مرتب أو غيره من أسباب الرزق.

د- لطلاق زوجته.

هـ- لوفاة أي فرد من أفراد العائلة الذين يستحق عنهم الشخص العلاوة.

 

مادة (7)

يوقف صرف علاوة العائلة للشخص في حالة وقفه على العمل أو قيامه بأجازة بدون راتب، وتصرف له في الحالات التي يدفع فيها الراتب وبنسبته مهما تكن الأسباب.

 

مادة (8)

يجب على من يستحق علاوة العائلة أن يقدم بيانا عائليا على الاستمارة المعدة لهذا الغرض، ولا تصرف العلاوة إلا بعد اعتماد البيان المذكور من مدير البوليس الاتحادي أو من ينيبه عنه، وإذا حصل أي تغيير في الوضع العائلي للشخص وجب عليه إخطار مدير البوليس الاتحادي بذلك خلال أسبوعين من تاريخ وقوع التغيير وأن يرفق بالبيان المتعلق بالاستحقاقات الجديدة كافة الوثائق التي تثبت صحته، كشهادة الميلاد أو الزواج التي يجب أن تكون صادرة من جهة مختصة بإصدارها قانونا، وعلى الشخص أن يحرر بيانا جديدا في شهر يناير من كل عام ولمدير البوليس الاتحادي أن يكلفه في أي وقت بتقديم بيان جديد ولو لم يطرأ تغيير على حالته العائلية وله أيضا أن يكلفه في أي وقت بتقديم الوثائق أو الشهادات التي يرى لزومها للتحقق من صحة البيانات.

 

مادة (9)

إذا تقدم الشخص ببيان غير صحيح ترتب عليه صرف علاوة غير مستحقة أو زيادة نسبتها بغير حق، وجب أن يخصم منه كافة ما صرف إليه بغير وجه حق. ويجرى الخصم من أصل مرتبه أو مما يكون له أو للمستحقين عنه من مكافأة أو معاش، وهذا بغير إخلال بالعقوبات التأديبية أو الجنائية التي يصح توقيعها عليه.

وإذ تغير وضع الشخص العائلي وكان من شأن هذا التغيير نقص استحقاقه من هذه العلاوة ثم تخلف عن تقديم البيان الخاص بذلك أو عن تقديم أي بيان يطلب إليه تقديمه وجب أن يخصم منه كافة ما صرف بغير وجه حق نتيجة لذلك دون إخلال بالعقوبات التأديبية.

 

مادة (10)

يعمل بهذه اللائحة من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

 

صدر بالبيضاء في 3 صفر سنة 1380 هـ.

الموافق 27 يوليو سنة 1960 م.

عبد المجيد كعبار

رئيس مجلس الوزراء
 

الجدول

الرتبة

الزوجة

الولد الأول

الولد الثاني

الولد الثالث

الولد الرابع

المجموع

زعيم

 3،500

2.500

2،000

1،000

1،000

10،000

عقيد – ومقدم

3،000

2،000

1،500

1،000

500

8،000

رئيس أول – رئيس

2،000

1،500

1،500

1،000

500

6،500

م. أول وملازم ثاني

1،500

1،000

1،000

1،000

500

5،000

صول – وجاويش

1،500

1،000

1،000

500

500

4،500

امباشي – ونفر

1،500

1،000

1،000

500

500

4،500

 

وبناء على اقتراح لجنة الخدمة المدنية.

صنف النص:قرار
عدد النص:11
تاريخ النص:1960-07-27
الوزارة / الهيكل:مجلس الوزراء
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.