احدث القوانين

>

الجزء VI: التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة الأساسيين

قرار رقم (11) لسنة 1972 بشأن تحديد نطاق دائرة جمركية بمدينة طرابلس

قرار وزير الخزانة

رقم (11) لسنة 1972 م

بتحديد نطاق دائرة جمركية

بمدينة طرابلس

وزير الخزانة،

  • بعد الاطلاع على المادة رقم (4) من قانون الجمارك رقم (67) من سنة 1972 م،

قـــــــــرر

مادة (1)

تعتبر دائرة جمركية بمدينة طرابلس المساحة البالغ قدرها (90.000 ألف متر مربع) والتي يحدها من الجهة الشمالية البحر ومن الجهة الجنوبية سوق الثلاثاء القديم ومن الجهة الغربية الكورنيش الجديد، ومن الجهة الشرقية محطة طرابلس لتوليد الكهرباء، والثلاجة.

مادة (2)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

محمد زورق رجب

وزير الخزانة

صدر في 17 رمضان 1392 هـ

الموافق 24 أكتوبر 1972 م

صنف النص:قرار
عدد النص:11
تاريخ النص:1972-12-27
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.