قرار وزير الخزانة
رقم (11) لسنة 1972 م
بتحديد نطاق دائرة جمركية
بمدينة طرابلس
وزير الخزانة،
قـــــــــرر
مادة (1)
تعتبر دائرة جمركية بمدينة طرابلس المساحة البالغ قدرها (90.000 ألف متر مربع) والتي يحدها من الجهة الشمالية البحر ومن الجهة الجنوبية سوق الثلاثاء القديم ومن الجهة الغربية الكورنيش الجديد، ومن الجهة الشرقية محطة طرابلس لتوليد الكهرباء، والثلاجة.
مادة (2)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
محمد زورق رجب
وزير الخزانة
صدر في 17 رمضان 1392 هـ
الموافق 24 أكتوبر 1972 م
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.