بتقرير بعض الأحكام في شأن تنفيذ الهيكلة الإدارية
● بعد الاطلاع على إعلان قيام سلطة الشعب.
● وعلى القانون رقم (9) لسنة 1984 م بشأن تنظيم المؤتمرات الشعبية.
● وعلى القانون رقم (13) لسنة 1990 م بشأن اللجان الشعبية.
● وعلى القانون رقم (16) لسنة 1992 م بشأن الهيكلة الإدارية.
● وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم (4) لسنة 1992 م بشأن إعادة تنظيم اللجان
الشعبية العامة النوعية المعدل بالقرار رقم (6) لسنة 1992 م.
تكلف اللجنة الشعبية العامة باتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة والكفيلة باستمرار وانتظام أداء المهام والخدمات المحلية التي كانت تمارس من قبل اللجان الشعبية للبلديات واللجان الشعبية لفروع البلديات، وذلك إلى حين انتهاء السنة المالية الحالية 1992/1993م، واستكمال تنظيم اللجان الشعبية المحلية وفق الهيكلة الإدارية الجديدة وتحديد اختصاصاتها التفصيلية.
وللجنة الشعبية العامة في سبيل ذلك اتخاذ ما تراه من قرارات وإصدار التوجيهات والتعليمات اللازمة لتحقيق الغرض المذكور في الفقرة السابقة.
تتولى اللجنة الشعبية العامة إجراء دراسة لأحكام القانون رقم (13) لسنة 1990م بشأن اللجان الشعبية المشار إليه واقتراح التعديلات اللازمة على أحكامه، وذلك بما يضمن توافقها ومكونات الهيكلة الإدارية الجديدة، وبما يكفل بيان صلاحيات واختصاصات اللجان الشعبية المحلية.
وعلى اللجنة الشعبية العامة إحالة مقترحاتها في هذا الشأن إلى أمانة مؤتمر الشعب العام لاستكمال الإجراءات اللازمة نحو عرضها على المؤتمرات الشعبية الأساسية لتقرر بشأنها ما تراه.
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.