احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قرار رقم (11) لسنة 1994 بشأن لائحة شئون العاملين بالجهاز

الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى

اللجنة الشعبية العامة

جهاز تحصين الساحل

قرار لجنة إدارة جهاز تحصين الساحل رقم (11)

لسنة 1423 م بشأن لائحة شؤون العاملين بالجهاز

لجنة إدارة جهاز تحصين الساحل،

● بعد الاطلاع على القانون رقم (55) لسنة 1976 م بشأن الخدمة المدنية.

● وعلى القانون رقم (15) لسنة 1981 م بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين

بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى.

● وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (746) لسنة 1993 م بشأن إنشاء جهاز

تحصين الساحل.

قررت

مادة (1)

يعمل بأحكام اللائحة المرافقة فيما يتعلق بأمور شئون العاملين بجهاز تحصين الساحل.

مادة (2)

يعمل بأحكام هذا القرار اعتبارا من تاريخ اعتماده من اللجنة الشعبية العامة.

لجنة إدارة جهاز

تحصين الساحل

صدر في: / /

الموافق: 15 / 5 / 1423 م.

لائحة شؤون العاملين بجهاز تحصين الساحل

مادة (1)

في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالعبارات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها:

1- الجهاز: جهاز تحصين الساحل.

2- اللجنة: اللجنة الشعبية العامة.

3- لجنة الإدارة: لجنة إدارة جهاز تحصين الساحل.

4- أمين لجنة الإدارة: أمين لجنة إدارة جهاز تحصين الساحل.

5- العاملون بالجهاز: كل من يشملهم ملاك الجهاز بما في ذلك أمين لجنة الإدارة.

مادة (2)

يصدر الهيكل التنظيمي للجهاز بقرار من اللجنة بناء على عرض من لجنة إدارة الجهاز ويجوز بقرار من لجنة الإدارة وموافقة اللجنة إنشاء أو إلغاء أو دمج أو تعديل مسميات التقسيمات التنظيمية التي لا تزيد درجتها عن العاشرة ويعتمد ملاك الجهاز بقرار من الجهة المختصة بناء على عرض لجنة الإدارة على أن تكون الدرجة الثالثة عشر هي أعلى الدرجات في الجهاز.

كما يجوز استحداث وظائف أخرى حسب متطلبات العمل وفي هذه الحالة تحدد الوظيفة المطلوبة ومستواها المالي بقرار من لجنة الإدارة إذا كان مستوى الوظيفة المستحدثة أقل من الدرجة الحادية عشر وبقرار من اللجنة بناء على اقتراح لجنة الإدارة إذا كان مستوى الوظيفة المستحدثة من الدرجة الحادية عشر فما فوق.

مادة (3)

يكون التعيين في الجهاز بقدر حاجة العمل وفي حدود التخصصات والخبرات اللازمة للعمل بالجهاز وتكون الأفضلية في التعيين لمواطني الجماهيرية العظمى طبقا للمؤهلات والخبرة التي لديهم وطبقا للمتطلبات والشروط التي تستلزمها شغل الوظيفة.

مادة (4)

يتم التعيين في الجهاز على أساس الشروط العامة للتعيين وكذلك الشروط الإضافية المنظمة للتعيين والمؤهلات والخبرة الواجب توافرها والتي يصدر بتحديدها قرار من لجنة الإدارة.

ويكون التعيين بالنسبة للوظائف التي تزيد درجتها عن العاشرة بقرار من اللجنة بناء على اقتراح أمين لجنة الإدارة ويكون التعيين بالنسبة للوظائف التي تقل درجتها عن الحادية عشر بقرار من أمين لجنة الإدارة.

ويشترط في من يعين بالجهاز إضافة إلى الشروط العامة للتعيين ما يلي: –

1- أن يكون محمود السيرة.

2- أن يكون حاصلا على المؤهل العلمي أو الخبرة التي يتطلبها العمل.

3- أن يجتاز بنجاح الامتحانات التي يرى الجهاز إجراؤها.

4- يجوز للجنة الإدارة إضافة شروط أخرى.

مادة (5)

تشكل بقرار من لجنة الإدارة لجنة تسمى (لجنة شئون العاملين) ويحدد القرار الصادر بتشكيل اللجنة اختصاصاتها والإجراءات التي تتبعها.

مادة (6)

أ‌) يخضع الموظفون عند تعينهم لأول مرة لاختبار لمدة (ستة أشهر) من تاريخ تسلمهم للعمل ويجوز عند الاقتضاء مدها لمدة ستة أشهر أخرى بقرار يصدره أمين لجنة الإدارة قبل انتهاء المدة الأولى.

ب‌) فإذا ثبت عدم صلاحية الموظف خلال فترة الاختبار يحال إلى لجنة شئون العاملين فإن رأت صلاحيته للنقل إلى وظيفة أخرى أوصت بنقله إليها بدرجته ومرتبه وإلا اقترحت إنهاء خدمته ويجوز لأمين لجنة الإدارة تأخير فترة الاختبار للعاملين الوطنيين الذين تتعذر الملاءمة بين مواعيد مباشرتهم للعمل بالجهاز ومواعيد تدريبهم وذلك حتى تبدأ دورات تدريبهم ويتسنى تثبيت من صلاحيتهم للعمل.

ج‌) ويعتبر انقضاء فترة الاختبار دون صدور قرار بنقل الموظف أو إنهاء خدمته بمثابة تثبيتا له في وظيفته.

د) ويستثنى من الخضوع للاختبار من يعينون في وظائف الدرجات الحادية عشر وما يجاوزها.

مادة (7)

يجوز عند تعيين غير الوطنيين أن تمنح درجة عن كل خمس سنوات خبرة بالنسبة للحاصلين على مؤهلات جامعية أو عليا وسبع سنوات لمن عداهم.

ويعتمد أمين لجنة الإدارة مدة الخبرة التي يعتد بها في شأن تطبيق أحكام هذه المادة.

مادة (8)

تعيين الخبرات الممتازة والاستعانة بها: –

يجوز تعيين غير الوطنيين في الجهاز دون التقيد بالأحكام السابقة متى تطلبت مصلحة العمل ذلك وتوافرت بالمرشح خبرة ممتازة في العمل.

المرشح إليه. ويكون التعيين في هذه الحالة بموافقة اللجنة الشعبية العامة بناء على اقتراح من أمين لجنة الإدارة إذا كانت درجة الوظيفة الحادية عشر أو ما يجاوزها وبقرار من أمين لجنة الإدارة إذا كانت الوظيفة أقل من ذلك كما يجوز لأمين لجنة الإدارة الاستعانة بالخبرات الغير متوفرة بالجهاز لأداء أعمال عرضية أو مؤقتة بعض الوقت حسب ظروف العمل وصالحة على أن تصرف لهم مكافآت تتناسب وطبيعة العمل وبالقدر الذي تحدده لجنة الإدارة.

مادة (9)

يجوز إبرام عقد استخدام خاص مع غير الوطني لا تسري عليه أحكام هذه اللائحة لأداء عمل معين ولمدة محددة لا تجاوز السنتين وذلك مقابل مكافأة مقطوعة وبشروط خاصة توافق عليها لجنة الإدارة فإذا تبين أن العمل المتعاقد عليه يستغرق مدة أطول وجبت موافقة أمين اللجنة الشعبية العامة.

مادة (10)

تعيين العاملين غير الوطنيين: –

تضع لجنة الإدارة القواعد المنظمة لتعيين وتحديد أجور العاملين بعقود استخدام لغير الوطنيين على ألا تعد هذه القواعد نافذة إلا بعد اعتمادها من اللجنة.

مادة (11)

تحدد مرتبات العاملين الوطنيين بالجهاز وفقا للجدول رقم (1) المرفق بالقانون رقم (15) لسنة 1981م بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العظمى.

مادة (12)

يستحق العاملون الوطنيون بالجهاز وحقول ومواقع العمل التابعة له علاوة حقلية مقابل طبيعة وبيئة العمل بتلك الجهات وتحدد فئة العلاوة وقواعد صرفها بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة بناء على اقتراح من أمين لجنة الإدارة وتصرف عن كل يوم عمل فعلي بالحقول ومواقع عمل الجهاز ولا يجوز صرفها عن أيام العمل التي لا تقضي بأي سبب كان بهذه المواقع.

مادة (13)

يخضع لنظام التقارير السنوية كافة العاملين بالجهاز ويجب أن تتضمن التقارير بيان حال العاملين من جميع النواحي التي تتصل بقيامهم بمهام وظائفهم وتقدر درجة الكفاءة للعاملين وفقا لما يلي: –

“ممتاز – جيد جدا – جيد – متوسط – ضعيف” ويعد التقرير السنوي في بداية شهر التمور من كل عام وذلك من قبل الرئيس المباشر للموظف. ويعتمد من الرئيس الأعلى الذي له الحق في تعديله.

مادة (14)

يخطر الموظف بالتقرير السنوي إذا كان بدرجة متوسط أو ضعيف وذلك بعد خمسة عشر يوما من تاريخ اعتماده وله أن يتظلم منه إلى رئيسه المباشر.

وعلى المسئولين المختصين خلال (عشرة أيام) فحص الاعتراضات المقدمة إليهم والفصل فيها فإذا بلغ الاعتراض أمين لجنة الإدارة كان قراره في هذا الشأن نهائيا.

مادة (15)

يحرم الموظف المقدم عند التقرير بدرجة ضعيف من العلاوة السنوية فإذا تكرر ذلك جاز إنهاء خدماته.

مادة (16)

لا يجوز ترقية الموظف إلا إلى وظيفة شاغرة في الملاك المعتمد.

مادة (17)

لا يجوز ترقية الموظف إلا بالشروط التالية:

1- أن يكون مستوفيا للشروط الواجب توافرها لشغل الوظيفة.

2- أن يكون قد حصل على تقدير لا يقل عن جيد في السنة السابقة.

3- أن يكون قد اجتاز التدريب بنجاح في الحالات التي يشترط فيها ذلك.

4- أن يكون قد أمضى المدة المحددة بالقانون رقم (15) لسنة 81م قبل ترقيته كحد أدنى للترقية ولا يترتب على انقضاء هذه المدة أي حق في الترقية.

مادة (18)

تعتبر الترقية نافذة من تاريخ صدورها ويمنح الموظف بداية الدرجة المرقى إليها أو زيادة الترقية حسب جدول الترقية أيهما أكبر ويستحق المرتب الجديد في أول الشهر التالي لصدور قرار الترقية.

مادة (19)

يجوز ترقية الموظف ترقية تشجيعية وذلك بالشروط التالية: –

1- أن يكون قد حصل على تقارير بدرجة ممتاز في الخمس سنوات السابقة على الترقية.

2- ألا يرقى ترقية تشجيعية أكثر من مرتين خلال مدة خدمته الوظيفية.

3- أن يصدر بالترقية قرار من الجهة المختصة بالتعيين.

4- أن يكون قد أمضى في الدرجة نصف المدة المقررة كحد أدنى للترقية.

5- أن يكون قد قام بعمل مميز لصالح الجهاز.

6- ألا يزيد عدد المرقين بالجهاز على 5% من مجموع الترقيات التي تتم خلال السنة المالية.

مادة (20)

يمنح الموظف زيادة سنوية طبقا للنظام المقرر بجدول المرتبات رقم (1) المرافق للقانون رقم (15) لسنة 81م بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العظمى وطبقا لنتيجة التقرير السنوي وذلك بعد انقضاء سنة من تاريخ التعيين أو منح العلاوة السنوية السابقة.

مادة (21)

يجوز منح الموظف مكافأة تشجيعية يقررها أمين لجنة الإدارة بحد أقصى مقداره مرتب شهرين في السنة المالية وذلك نظير بذل جهد غير عادي في إنجاز الأعمال المناطة به أو إذا قام بعمل أو قدم بحثا حقق وفرا في النفقات وتحسينا لظروف العمل أو رفعا لمستوى الأداء.

مادة (22)

يجوز بقرار من لجنة الإدارة وضع نظام للحوافز المادية والأدبية تتناسب مع طبيعة العمل بالجهاز ويعد على أساس معدلات قياسية للإنتاج وحسب مستويات الأداء ولا يعد نافذا إلا بعد اعتماده من اللجنة.

مادة (23)

يجوز صرف الأدوات والملابس والمعدات وكذلك المواد الغذائية للعاملين بالجهاز وذلك في الحالات التي تقتضي ذلك.

مادة (24)

الإجازات حق للموظف ويمارسه على الوجه الآتي: –

الإجازة العارضة:

تكون الإجازة العارضة بسبب قهري ويجب على الموظف أخذ الإذن بذلك.

وتكون الإجازة العارضة في حدود ثلاثة أيام في المرة الواحدة. ويجب ألا يجاوز مجموعها أثنى عشر يوما في السنة أما في حالة الوفاة فتكون الأجازة لمدة أسبوع للمرة الواحدة في حالة الوفاة الزوجة أو أحد الأبناء أو أحد الأبوين أو أحد الحموين أو أحد الإخوة وبالنسبة لباقي الأقارب حتى الدرجة الرابعة ثلاثة أيام للمرة الواحدة.

ويسقط حق الموظف في الإجازة العارضة بمضي السنة.

الإجازة السنوية:

تكون الإجازة السنوية ثلاثين يوما في السنة وخمسة وأربعين يوما لمن بلغ سن الخمسين أو جاوزت مدة خدمته عشرين سنة ولا يجوز أن يتنازل الموظف عن إجازته كما لا يجوز تأجيلها أو قطعها إلا لضرورة تقتضيها مصلحة العمل وفي جميع الأحوال يجب أن يحصل الموظف على إجازة سنوية مدتها خمسة عشر يوما متصلة على الأقل وفي هذه الحالة لا يجوز إلغائها إلا عند الضرورة القصوى وبقرار من أمين لجنة الإدارة ويجوز لأمين لجنة الإدارة أن ينظم منح الأجازات السنوية المتراكمة لمستحقيها وفقا لصالح العمل بالجهاز ويستحق الموظف عند انتهاء خدمته مقابلا عن أيام الإجازة المستحقة له والتي لم يستخدمها حتى تاريخ انتهاء خدمته شرط ألا يجاوز ستة أشهر وأن تكون قد حفظت بقرار من أمين لجنة الإدارة لأسباب تتعلق بمصلحة العمل ويحسب مقابل الإجازة على أساسي آخر مرتب أساس عند انتهاء الخدمة.

السنة الإجازية:

تتخذ السنة الميلادية من أول أي النار وإلى آخر الكانون أساسا لحساب الإجازات الطارئة والسنوية ويستحق الموظف أول إجازة طارئة أو سنوية بنسبة المدة من تاريخ تسلمه العمل وإلى نهاية السنة ويعتبر الجزء من الشهر إذا زاد على خمسة عشر يوما بمثابة شهر كامل ولا يحسب ما دون ذلك ولا يستحق الموظف أول إجازة سنوية إلا بعد مضي سنة من تاريخ مباشرة العمل.

الإجازة المرضية:

أ‌) للموظف الحق في إجازة مرضية بمرتب كامل طيلة مدة علاجه.

ب‌) يكون منح الأجازة المرضية بناء على تقرير طبي من الطبيب يحدد المرض والمدة اللازمة للعلاج على أنه إذا جاوزت المدة شهر وجب عرض المريض على مستشفى المنطقة.

ج‌) إذا مرض الموظف أثناء وجوده بالخارج كان منح الإجازة بناء على تقرير طبي من الطبيب المعتمد لدى المكتب الشعبي للجماهيرية العظمى أو من يقوم مقامه.

د‌) يجب عرض المريض على اللجنة الطبية إذا جاوزت الإجازة المرضية الممنوحة له خلال السنة ثلاثة أشهر متصلة وذلك لبيان ما إذا كانت حالته قابلة للشفاء وتحديد المدة اللازمة لذلك أو أنه لا يرجى شفاؤه وغير لائق صحيا لوظيفته أو لأية وظيفة أخرى وفي هذه الحالة تنتهي خدماته.

الإجازة الخاصة بمرتب:

يكون للموظف الحق في إجازة خاصة بمرتب كامل في الحالتين الآتيتين: –

1- أداء فريضة الحج وتكون لمدة خمسة وأربعين يوما ولا تمنح إلا مرة واحدة طيلة مدة الخدمة.

2- الزواج وتكون لمدة سبعة أيام ولا تمنح إلا مرة واحدة طوال مدة الخدمة.

الإجازة الخاصة بدون مرتب:

يجوز لأمين اللجنة الإدارية منح إجازة خاصة بدون مرتب وما يلحق به من علاوات وبدلات ومزايا مالية في الأحوال الآتية:

1- للزوج أو الزوجة إذا رخص لأحدهما في السفر للخارج لمدة ستة أشهر على الأقل وعلى ألا تجاوز مدة بقاء الزوج أو الزوجة في الخارج.

2- للأسباب الأخرى التي يبديها الموظف ويقدرها الجهاز حسب مقتضيات العمل ولا يجوز أن تقل مدة الإجازة في هذه الحالة عن شهرين ولا تزيد على السنة إلا إذا كانت الإجازة ممنوحة للدراسة.

3- لا تدخل مدة الإجازة الخاصة وفقا لهذه المادة ضمن مدة الخدمة التي يستحق الموظف عنها إجازة كما لا يدخل ما يجاوز السنتين من هذه الإجازة الخاصة ضمن المدة المحسوبة لأغراض الترقية والعلاوة السنوية.

إجازة الامتحانات الدراسية: –

يجوز لأمين لجنة الإدارة منح إجازة للموظف لأداء امتحانات دراسية وذلك طيلة أيام الامتحانات.

مادة (25)

يجوز للجهاز إذا دعت الضرورة توفير سكن للعاملين الوطنيين به من المقيمين في مناطق تبعد أكثر من ستين كيلو مترا عن مقر الجهاز مقابل استقطاع نسبة من علاوة السكن التي يتقاضاها الموظف لمواجهة خدمات الصيانة العادية كما يجوز للجهاز توفير خدمات الإطعام للعاملين به وتضع لجنة الإدارة القواعد المنظمة للإسكان المؤقت وخدمات الإطعام.

مادة (26)

بدل الأثاث: –

إذا لم يوفر الجهاز الأثاث للموظف المغترب فيصرف له لدى مباشرته العمل بدل أثاث لمرة واحدة طيلة مدة خدمته بالجهاز ما لم يكن قد حصل عليه من أية جهة أخرى بالجماهيرية العظمى وذلك بواقع مرتب شهرين محسوبا على أساس المرتب الأساسي ويخفض هذا البدل بواقع النصف للأعزب أو المتزوج غير المصحوب بأسرته.

ولأمين لجنة الإدارة الموافقة على صرف النصف الآخر إذا التحقت به أسرته خلال ستة أشهر من استلام العمل بقصد الإقامة والاستقرار ويجوز استرداد نسبة من علاوة الأثاث متناسبة مع المدة الباقية من العقد بالنسبة للذين تنتهي عقودهم قبل انقضاء مدة العقد الأصلية.

مادة (27)

يمنح بدل مبيت مقابل مصاريف الإقامة للموظف بسبب تغيبه عن مقر عمله في الأحوال الآتية: –

أ) الأعمال التي يكلف بها سواء تتعلق بوظيفته أو بغيرها أو في البعثات التدريبية أو الحلقات الدراسية التي لا تزيد مدتها على شهر.

ب) الليالي التي تقضى في السفر بسبب الانتقال لأداء مهمة رسمية ويشمل بدل المبيت، مصاريف الإقامة، والأكل ويتحمل الجهاز مقابل التنقلات الداخلية وغيرها من المصاريف التي لها علاقة بالمهمة المكلف بها في حدود نسبة 20% من فئة العلاوة المقررة.

مادة (28)

يكون إيفاد العاملين بالجهاز في مهام رسمية إلى الخارج بقرار من اللجنة الشعبية العامة.

مادة (29)

تحدد فئات وقيمة علاوة المبيت وفقا للائحة الإيفاد وعلاوة المبيت المعمول بها.

كما تسري أحكام لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت المشار إليها فيما لم يرد بشأنه حكم خاص في هذه اللائحة.

مادة (30)

النقل: –

يجوز نقل الموظف من إدارة إلى أخرى داخل الجهاز أو خارجه أو بالعكس إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك وبقرار من أمين لجنة الإدارة إذا كان النقل داخل الجهاز وبقرار من الجهة المختصة إذا كان خارجه.

ويشترط للنقل في هذه الحالات: –

1- أن يكون الموظف مستوفيا للشروط اللازم توفرها لشغل الوظيفة المنقول إليها.

2- أن تكون درجة الوظيفة المنقول إليها لا تقل عن درجة الوظيفة المنقول منها.

3- ألا يفوت عليه النقل فرصة الترقية ما لم يكن النقل بناء على طلبه أو كان النقل إلى إحدى وظائف الإدارة العليا.

مادة (31)

لا يجوز نقل الموظف في الحالات الآتية ما لم يكن النقل بناء على طلبه: –

1- إذا كان في فترة التجربة.

2- إذا كان في إجازة مرضية.

3- إذا كان موفدا في مهمة رسمية أو بعثة أو دورة تدريبية أو منح إجازة دراسية أو إجازة خاصة بدون مرتب.

4- إذا كان مستدعى للخدمة العسكرية.

5- إذا كان منتدبا أو معارا ما لم يكن النقل إلى الجهة المنتدب أو المعار إليها.

مادة (32)

الندب والإعارة: –

يجوز عند الضرورة ندب الموظف مؤقتا للعمل بوظيفة أخرى داخل الجهاز أو خارجه على سبيل التفرغ أو إلى جانب عمله الأصلي وذلك بقرار من أمين الإدارة إذا كان الندب إلى درجة واحدة وبقرار من اللجنة إذا كان الندب لدرجتين أو إذا كان إلى إحدى وظائف الإدارة العليا وبالشروط الآتية: –

1- أن تسمح حالة الموظف في الوظيفة الأصلية بهذا الندب.

2- ألا يندب لأكثر من وظيفة واحدة.

3- أن يكون الندب في وظيفة ذات طابع إشرافي أو تخصصي لا يتسنى شغلها بطريق التعيين أو الترقية لقيام أحد الموانع الفعلية أو القانونية.

4- ألا يكون الندب إلى درجة تعلو الدرجة الفعلية للمنتدب بأكثر من درجتين.

5- ألا تزيد مدة الندب على سبيل التفرغ عن سنة ما لم يتقرر تمديدها.

مادة (33)

يمنح الموظف المنتدب على سبيل التفرغ علاوة ندب تساوي الفرق بين مرتبه وبين أول درجة الوظيفة المنتدب إليها. أو عشرة بالمائة من مرتبه أيهما أكبر، كما يمنح المزايا المالية المقررة للوظيفة المنتدب إليها. أما إذا كان الندب إلى جانب العمل الأصلي فيمنح الموظف علاوة تساوي ربع مرتبه الشهري. وتتحمل الجهة المنتدب إليها الموظف على سبيل التفرغ مرتبه وسائر العلاوات والمزايا الأخرى. أما إذا كان الندب إلى جانب العمل الأصلي فلا تتحمل الجهة المنتدب إليها إلا علاوة الندب.

مادة (34)

يجوز بقرار من أمين لجنة الإدارة الموافقة على إعارة موظفين للعمل بالجهاز أو خارجه وتكون مدة هذه الإعارة سنة قابلة للتجديد.

مادة (35)

تدخل الإعارة خارج الجهاز في حساب الأقدمية واستحقاق العلاوات السنوية والترقية ولا تدخل ضمن مدة الخدمة التي يستحق عنها الموظف أجازة.

مادة (36)

تتحمل الجهة المستعيرة الراتب الكامل للموظف المعار إليها ويتقاضى من يعار إلى جهة داخل الجماهيرية مرتبات ومزايا الوظيفة المعار إليها في هذه الجهة أو مرتبه الكامل أيهما أكبر.

مادة (37)

تتحمل الجهة المستعيرة نفقات سفر الموظف وأسرته إلى مقر عمله ونفقات عودتهم عند انتهاء الإعارة ونفقات سفرهم في الإجازة السنوية خلال مدة الإعارة.

مادة (38)

لا يدخل في حساب الراتب الكامل الذي يصرف للموظف المعار من الجهة المستعيرة ما يطرأ عليه من زيادات في الجهة المعار منها خلال مدة الإعارة ويسري عليه فقط الزيادات التي تقرها لوائح الجهاز.

مادة (39)

يعامل الموظف المعار بالنسبة لاستحقاقه الأجازات بأنواعها وفقا لأنظمة الجهة المستعيرة.

مادة (40)

يجوز بقرار من أمين لجنة الإدارة أنها الإعارة قبل انقضاء مدتها في الحالات الآتية: –

1- إذا اقتضت ذلك ظروف العمل.

2- إذا رغبت الجهة المستعيرة في ذلك.

3- بناء على طلب كتابي من الموظف وبموافقة الجهة المستعيرة.

4- إذا لم تقم الجهة المستعيرة بأداء ما تلتزم به قانونا حيال الموظف.

مادة (41)

تصدر لجنة الإدارة نظاما يحدد إجراءات التحقيق ويبين أنواع المخالفات والجزاءات المقررة لها والجهة المختصة بالتحقيق ومن يفوض في توقيع الجزاءات.

مادة (42)

تحدد بقرار من لجنة الإدارة أيام العمل وساعاته وفقا لمقتضيات العمل على ألا تقل ساعات العمل الرسمية عما هو معمول به في الوحدات الإدارية ويضع أمين لجنة الإدارة القواعد التي تنظم حضور وانصراف العاملين.

مادة (43)

لأمين لجنة الإدارة في حالة غيابه أن يسمي من يحل محله في إدارة الجهاز.

مادة (44)

كل رئيس مسئول عن أعمال مرؤوسيه مسئولية تضامنية فيما يقع ضمن اختصاصه، وكذلك عن كفاية نظام الرقابة الداخلية وعليه تقديم التقارير والبيانات والإحصائيات الدورية إلى رئيسه المباشر في المواعيد المحددة.

مادة (45)

تداول وحفظ المستندات:

تصدر لجنة الإدارة قرار 1 ينظم تداول وحفظ المستندات والمراسلات والدفاتر والسجلات وسائر الأوراق المتعلقة بالجهاز. والقواعد التي تتبع عند إعدامها ومواعيد ذلك.

مادة (46)

تسري أحكام هذه اللائحة على كافة العاملين بالجهاز على أن تسري أحكام قانون الخدمة المدنية والقرارات واللوائح الصادرة بمقتضاه وكذلك القانون رقم (15) لسنة 1981م واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذه اللائحة.

مادة (47)

تصدر لجنة الإدارة القرارات التنفيذية والتعليمات التكميلية لهذه اللائحة وبما لا يخالف ما ورد بها من أحكام.

صنف النص:قرار
عدد النص:11
تاريخ النص:1994-09-03
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.