قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية
رقم (11) لسنة 1998 بشأن توسيع دائرة اختصاص محكمة جزئية.
المجلس الأعلى للهيئات القضائية
قرر
مادة (1)
يشمل اختصاص محكمة اجدابيا الجزئية دائرة اختصاص محكمة إجدابيا الابتدائية فيما يتعلق بالجرائم التي يكون موضوعها التهريب والتعامل في النقد الأجنبي.
مادة (2)
تحال القضايا المنظورة أمام المحاكم الجزئية الواقعة في نطاق محكمة إجدابيا الابتدائية إلى محكمة إجدابيا الجزئية فيما عدا القضايا التي قفل فيها باب المرافعة.
مادة (3)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
توقيع : المجلس الأعلى للهيئات القضائية
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!