قرار اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام،،
● بعد الاطلاع على القانون رقم (10) 1992 إفرنجي بشأن الأمن والشرطة.
● وعلى القانون رقم (3) لسنة 1423 ميلادية بشأن اللجان الشعبية ولائحته
● وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (19) لسنة 1993 إفرنجي بشأن تنظيم
أمانة اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
● وعلى قرار الأخ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام رقم (622)
لسنة 1424 ميلادية بشأن اللائحة التنظيمية لمعاهد تدريب الشرطة.
● وعلى مذكرة الإدارة العامة للتدريب بتاريخ 23 / 12 / 1424 ميلادية.
● وعلى ما عرضه الكاتب العام للشؤون الأمنية.
ينشأ معهد تدريب الشرطة ويكون مقره مدينة مصراتة الكائن بمنطقة (قرارة) يتبع الإدارة العامة للتدريب.
يتولى المعهد قبول وتدريب المستجدين لتأهيلهم للعمل في جهاز الأمن والشرطة وإقامة الدورات التخصصية والتنشيطية لأعضاء هيئة الشرطة تنفيذاً لخطة التدريب السنوية المعتمدة، كما يتولى تدريب متطوعي الأمن الشعبي المحلي.
يصدر بالتنظيم الداخلي للمعهد قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
الموافق: 27 / 12 / 1424 ميلادية
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!