احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قرار رقم (1109) لسنة 1990 بشأن تنظيم صندوق الضمان الاجتماعي

قرار اللجنة الشعبية العامة

رقم (1109) لسنة 1990 م

بشأن تنظيم صندوق الضمان الاجتماعي

اللجنة الشعبية العامة،،

● بعد الاطلاع على القانون رقم (43) لسنة 74 م بشأن التقاعد العسكري،

● وعلى القانون رقم (79) لسنة 75 م بشأن ديوان المحاسبة،

● وعلى القانون رقم (55) لسنة 76 م بشأن الخدمة المدنية،

● وعلى القانون رقم (13) لسنة 80 م بشأن الضمان الاجتماعي،

● وعلى القانون رقم (18) لسنة 81 م بشأن اللجان الشعبية وتعديلاته،

● وعلى القانون رقم (15) لسنة 81 م بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين

بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية،

● وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم (3) لسنة 90 م بشأن إعادة تنظيم بعض

اللجان الشعبية العامة النوعية،

● وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (881) لسنة 88 م بشأن اعادة

تنظيم صندوق الضمان الاجتماعي،

● وعلى اللائحة المالية لصندوق الضمان الاجتماعي،

● وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للضمان الاجتماعي،

قررت

مادة (1)

صندوق الضمان الاجتماعي جهاز مستقل يتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية، ويخضع لإشراف اللجنة الشعبية العامة للضمان الاجتماعي.

مادة (2)

يتولى الصندوق إدارة شئون الضمان الاجتماعي فيما يتعلق بتحصيل الاشتراكات الضمانية وتقديم المنافع النقدية وإدارة استثمار أمواله ومشاريعه المختلفة، وله على الأخص ما يلي: –

أ‌) إجراء الدراسات والأبحاث وإعداد المقترحات الخاصة بقواعد وأنظمة الضمان الاجتماعي بليبيا* فيما يخص تسجيل المضمونين وجهات العمل وتحصيل الاشتراكات الضمانية وتقديم المنافع الضمانية النقدية وإدارة واستثمار أموال الصندوق.

ب‌) تنفيذ الاختصاصات والأعمال والمهام الواردة في قانون الضمان الاجتماعي واللوائح الصادرة بمقتضاه، خاصة منها لائحة التسجيل والاشتراكات والتفتيش ولائحة معاشات الضمان الاجتماعي ولائحة تقدير العجز ولائحة منحة الوفاة وإعانة الدفن ولائحة المنافع النقدية قصيرة الأمد.

ج) التوجيه والإشراف ومتابعة تطبيق الخدمات الضمانية سواء فيما يخص عمليات التسجيل أو تحصيل الاشتراكات أو صرف المعاشات والمنح والمساعدات النقدية.

د) تنظيم الاتصالات مع المنظمات العالمية والعربية للضمان الاجتماعي والمشاركة في إعداد الاتفاقيات الضمانية الثنائية والدولية التي تدخل ضمن اختصاصات الصندوق وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

هـ) القيام بالتخطيط والإشراف المباشر على مجالات استثمار أموال صندوق الضمان الاجتماعي ومشاريعه الاستثمارية بصفة عامة ومراقبة الشركات المملوكة له.

و- تسيير وإدارة شئون التقاعد العسكري.

مادة (3)

تتولى إدارة الصندوق لجنة شعبية، يتم تشكيلها، وفقا لأحكام التشريعات النافذة.

مادة (4)

تتولى اللجنة الشعبية للصندوق إدارة شئون الصندوق بصفة عامة ولها على الأخص ما يلي: –

1- وضع البرامج اللازمة لتنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية.

2- إعداد ميزانية الصندوق السنوية وحسابه الختامي وتقريره السنوي.

3- الإشراف على كافة الأعمال الإدارية والمالية والفنية للصندوق.

4- الإشراف على إدارة أموال الصندوق واستثماراته وأملاكه.

5- اقتراح اللوائح المنظمة للشئون المالية والإدارية والفنية الخاصة بالصندوق، وفقا للتشريعات النافذة.

6- فحص وتقويم المركز المالي للصندوق وحسابات المنافع الضمانية والاحتياطية المتعلقة بها.

7- إبداء الرأي في مشروعات لوائح وأنظمة الضمان الاجتماعي الخاصة بالصندوق والتي تعرض على اللجنة.

8- اقتراح الهيكل التنظيمي والملاكات الخاصة بالصندوق وفروعه وشركاته ووحدات العمل التابعة له.

9- إصدار قرارات إنشاء فروع ومكاتب للصندوق بالمناطق والبلديات وفروعها وفقا لاحتياجات العمل والدراسات التي تعد بالخصوص.

10- ممارسة اختصاصات الجمعية العمومية بالنسبة للشركات التابعة والمملوكة للصندوق.

ولا تعتبر قرارات اللجنة الشعبية للصندوق المشار إليها في البنود 2- 5- 8- 9 نافذة إلا بعد اعتمادها من اللجنة الشعبية العامة للضمان الاجتماعي.

مادة (5)

تبين اللائحة الداخلية للصندوق أسلوب عمل اللجنة الشعبية للصندوق وكيفية عقد اجتماعاتها ومن له حق حضورها.

مادة (6)

يكون للجنة الشعبية للصندوق أمين يتم اختياره بقرار من اللجنة الشعبية العامة من ضمن أعضاء اللجنة الشعبية للصندوق.

مادة (7)

يتولى أمين اللجنة الشعبية للصندوق تصريف أمور الصندوق وعلى الأخص ما يلي:

أ) تنفيذ قرارات اللجنة الشعبية للصندوق.

ب) إصدار التعليمات اللازمة بشأن إعداد التقارير الفنية والسنوية والميزانيات والحسابات الختامية وعرضها على اللجنة الشعبية للصندوق.

ج) ممارسة كافة الاختصاصات المتعلقة بالشئون الإدارية والوظيفية والمالية للعاملين بالصندوق وفقا للتشريعات النافذة والإشراف على الشركات المملوكة للصندوق.

د) تمثيل الصندوق في علاقاته بالغير وأمام القضاء وتوقيع العقود وإجراء كافة التصرفات المتعلقة بنشاطه.

هـ) إصدار قرارات تكليف مديري الإدارات ورؤساء الأقسام والمكاتب بالصندوق وفروعه.

و) أية صلاحيات أخرى يفوض بها من قبل اللجنة الشعبية للصندوق.

مادة (8)

تتحدد اختصاصات فروع صندوق الضمان الاجتماعي بما يلي: –

1- تنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية داخل نطاق الفرع.

2- القيام بمهام تسجيل جهات العمل والمضمونين في نطاق الفرع.

3- القيام بمهام التفتيش على جهات العمل أو الخدمة الواقعة في نطاق الفرع لضمان توريد الحقوق الضمانية المحصلة قانونا لصالح الصندوق.

4- متابعة إجراءات التحصيل ومراقبتها والعمل على إحالتها شهريا للحساب المركزي للصندوق.

5- إعداد وتسوية ومراجعة ودفع وتقديم المنافع الضمانية النقدية.

6- متابعة سير تنفيذ المشروعات الضمانية الاستثمارية ومتابعة شئون أملاك الصندوق الواقعة في نطاقه والعمل على صيانتها والمحافظة عليها.

7- الإشراف على اللجان الطبية لتقدير العجز.

8- القيام بمهام المراجعة الداخلية لكافة الشئون المالية الخاصة بأعمال فرع الصندوق.

9- مباشرة الشئون الإدارية والوظيفية والمالية للعاملين بالفرع. وفقا للتشريعات النافذة.

10- الإشراف وتسيير العمل بمراكز الحاسوب.

11- إعداد الإحصائيات وتجميع البيانات والمعلومات الضمانية وتحليلها.

12- تسيير وإدارة شئون التقاعد العسكري داخل نطاق الفرع.

13- مباشرة إجراءات الحجز الإداري داخل نطاق الفرع.

14- اقتراح تشكيل لجان المنازعات ومتابعة أعمالها.

15- أية أعمال واختصاصات ومهام أخرى ترى اللجنة الشعبية للصندوق أو أمينها تكليفها بها.

مادة (9)

أولا: يتكون الهيكل التنظيمي لصندوق الضمان الاجتماعي من:

1- إدارة الشئون الضمانية.

2- إدارة الاستثمار والمشروعات.

3- إدارة الشئون الإدارية والمالية.

4- مكتب المراجعة الداخلية.

5- مكتب شؤون اللجنة.

6- المكتب القانوني.

7- مكتب الإعلام والتوعية الضمانية.

ثانيا: يتبع صندوق الضمان الاجتماعي ما يلي: –

أ) الشركة العامة للألعاب والمشروعات الترفيهية والتربوية.

ب) الشركة العامة للخدمات المنزلية.

ج) شركة تيبستي لإدارة الفنادق.

د) مكتب الاستثمار الفندقي.

و) الشركات الأخرى التي تقضي تشريعات إنشائها بتبعيتها للصندوق.

مادة (10)

تختص إدارة الشئون الضمانية بوضع مشروعات الأنظمة والقواعد المتعلقة بالمنافع النقدية وتسجيل جهات العمل والمضمونين بما يضمن وصول المنافع لمستحقيها، وتختص كذلك بالإشراف على تسيير الحاسوب بالصندوق ولجان تقدير العجز العليا وكذلك إدارة شئون التقاعد العسكري والإعداد وتنفيذ الاتفاقيات الضمانية والإحصاء الضماني.

مادة (11)

تختص إدارة الاستثمار والمشروعات بما يلي: –

أ‌) القيام بالدراسات والأبحاث الفنية والاقتصادية بهدف توجيه الموارد المالية للصندوق لتحقيق العائد الاستثماري المناسب منها.

ب‌) متابعة مشاريع الاستثمار التي يساهم فيها الصندوق ومراقبة تنفيذها وتقديم التقارير الدورية عنها.

جـ) إعداد خطة مشروعات الصندوق بعد إجراء الدراسات اللازمة لتحديد العائد الاستثماري والمردود الاقتصادي المطلوب تحقيقه منها.

د) متابعة شئون أملاك الصندوق، والإشراف على صيانتها.

هـ) متابعة الشركات المملوكة أو التابعة للصندوق، وتقديم تقارير عنها.

مادة (12)

تختص إدارة الشئون الإدارية والمالية بما يلي: –

1- القيام بكافة الشئون الإدارية والمالية، وشئون العاملين وفقا للتشريعات النافذة، وكذلك أعمال المحفوظات وتوثيقها والقيام بأعمال الخدمات بصفة عامة وكذلك العلاقات العامة.

2- إعداد الميزانية الإدارية والضمانية وحسابات الاشتراكات والاستثمار وتمويل حسابات الفروع.

3- تنفيذ الموازنات الإدارية والضمانية.

4- إعداد الحسابات الختامية.

5- الإشراف على المخازن والمشتريات وإعداد السجلات وأذونات الصرف الخاصة بها.

6- متابعة عمليات التحصيل الخاصة بالاشتراكات وإيرادات الصندوق الأخرى.

7- إعداد برامج التدريب والتطوير اللازمة للعاملين بالصندوق والإشراف على تنفيذها، بعد اعتمادها من الجهات المختصة.

مادة (13)

يختص مكتب المراجعة الداخلية، بمراجعة الحسابات والتفتيش عليها والتصديق على تقارير المتابعة التفصيلية لتطور تنفيذ الميزانية التقديرية وتقديم التقارير ربع السنوية عنها لأمين اللجنة الشعبية للصندوق، وله في سبيل ذلك الاستعانة بأجهزة المراجعة الداخلية بالفروع في مراجعة صحة البيانات والتحقق من مشروعية التحصيل والصرف والسجلات المالية والرقابة على المخازن والخزائن والعهد الأخرى وجردها والتنبيه بصفة دورية على كافة أجهزة المراجعة.

مادة (14)

يختص مكتب شئون اللجنة بما يلي: –

1- الإعداد لاجتماعات اللجنة الشعبية للصندوق وطلب الأوراق والملفات اللازمة لعرض الموضوعات عليها.

2- تحرير محاضر اجتماعات اللجنة الشعبية للصندوق وتدوينها وإبلاغ قراراتها وتعليماتها إلى الجهات ذات العلاقة.

3- تلقي المراسلات الموجهة للجنة الشعبية للصندوق، وأمينها وتلخيصها وعرضها.

مادة (15)

يختص مكتب الإعلام والتوعية الضمانية، بالقيام بمهام التوعية الإعلامية الضمانية بصفة عامة وخصوصا ما يتعلق منها بالتعريف بالمنافع الضمانية التي يقدمها الصندوق، وذلك بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

مادة (16)

يتولى المكتب القانوني إبداء الرأي القانوني في الموضوعات التي تعرض عليه، وإعداد المذكرات القانونية، ومراجعة التشريعات الضمانية واقتراح تعديلها بما يواكب التطور التشريعي في هذا المجال.

كما يتولى هذا المكتب أداء الأعمال القانونية الأخرى التي تكلفه بها اللجنة الشعبية للصندوق.

مادة (17)

تبدأ السنة المالية للصندوق مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها.

مادة (18)

تتولى اللجنة الشعبية العامة للرقابة والمتابعة الشعبية فحص ومراجعة حسابات الصندوق، وذلك وفقا للقانون رقم 79 لسنة 1975م المشار إليه.

مادة (19)

يصدر بالتنظيم الداخلي للصندوق وفروعه قرار من اللجنة الشعبية العامة للضمان الاجتماعي بناء على عرض من اللجنة الشعبية للصندوق، وذلك بما لا يخالف أحكام هذا القرار.

مادة (20)

يلغى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 881 لسنة 1988 م بشأن إعادة تنظيم صندوق الضمان الاجتماعي المشار إليه، كما يلغى كل حكم أخر يخالف أحكام هذا القرار.

مادة (21)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

اللجنة الشعبية العامة

صدر في 5 جمادي الأول 1400 و.ر

الموافق 22 الحرث 1990 م

صنف النص:قرار
عدد النص:1109
تاريخ النص:1990-07-06
الوزارة / الهيكل:اللجنة الشعبية العامة
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.