احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قرار رقم (116) لسنة 1988 بشأن إضافة اختصاص إلى لجنة التعويض عن الأضرار الناجمة عن الاستعمار الإيطالي

قرار اللجنة الشعبية العامة

رقم (116) لسنة 1988م

بإضافة اختصاص إلى لجنة التعويض عن

الأضرار الناجمة عن الاستعمار الإيطالي

اللجنة الشعبية العامة،

تنفيذا لقرارت المؤتمرات الشعبية الاساسية في دور انعقادها العادي الثالث لعام 1396 و.ر الموافق 1986م التي صاغها الملتقي العام للمؤتمرات الشعبية (مؤتمر الشعب العام) في دور انعقاده الثاني عشر في الفترة من 26 جماد الثاني 96 و.ر. الموافق 25 من شهر النوار 1987م الى 1 رجب 1396 و.ر الموافق 2 من شهر المريخ 87م،

وبعد الاطلاع على قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (539) لسنة 1987م، بشأن تشكيل لجنة التعويض عن الاضرار الناجمة عن الاستعمار الايطالي،

وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية للمكتب الشعبي للاتصال الخارجي بمذكرته رقم (30) لسنة 1988م، المؤرخة في 28 جماد الاخر 1398 و.ر الموافق 1988/2/16م،

قــــــــــــــــررت:

مادة (1)

يضاف موضوع مسئولية تسليم ليبيا من قبل تركيا إلى ايطاليا إلى الاختصاصات المسندة للجنة التعويض عن الأضرار الناجمة عن الاستعمار الإيطالي بموجب قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (539) لسنة 1987م، المشار إليه.

مادة (2)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

اللجنة الشعبية العامة

صدر في 11 رجب 1397 و.ر

الموافق 28 النوار 1988م

صنف النص:قرار
عدد النص:116
تاريخ النص:1988-06-23
الوزارة / الهيكل:اللجنة الشعبية العامة
حالة النص:المعمول به

هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.