قرار اللجنة الشعبية العامة
رقم (116) لسنة 1988م
بإضافة اختصاص إلى لجنة التعويض عن
الأضرار الناجمة عن الاستعمار الإيطالي
اللجنة الشعبية العامة،
تنفيذا لقرارت المؤتمرات الشعبية الاساسية في دور انعقادها العادي الثالث لعام 1396 و.ر الموافق 1986م التي صاغها الملتقي العام للمؤتمرات الشعبية (مؤتمر الشعب العام) في دور انعقاده الثاني عشر في الفترة من 26 جماد الثاني 96 و.ر. الموافق 25 من شهر النوار 1987م الى 1 رجب 1396 و.ر الموافق 2 من شهر المريخ 87م،
وبعد الاطلاع على قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (539) لسنة 1987م، بشأن تشكيل لجنة التعويض عن الاضرار الناجمة عن الاستعمار الايطالي،
وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية للمكتب الشعبي للاتصال الخارجي بمذكرته رقم (30) لسنة 1988م، المؤرخة في 28 جماد الاخر 1398 و.ر الموافق 1988/2/16م،
قــــــــــــــــررت:
مادة (1)
يضاف موضوع مسئولية تسليم ليبيا من قبل تركيا إلى ايطاليا إلى الاختصاصات المسندة للجنة التعويض عن الأضرار الناجمة عن الاستعمار الإيطالي بموجب قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (539) لسنة 1987م، المشار إليه.
مادة (2)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
اللجنة الشعبية العامة
صدر في 11 رجب 1397 و.ر
الموافق 28 النوار 1988م
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.