قرار اللجنة الشعبية العامة
رقم (118) لسنة 1429 ميلادية
بشأن مكاتب الحرس البلدي بالشعبيات وإسناد
تبعية مراكز الحرس البلدي للمحلات
اللجنة الشعبية العامة،
قـــررت
مادة (1)
ينشأ بالجهاز الإداري لكل شعبية مكتب للحرس البلدي يتبع إدارة الإسكان والمرافق بالشعبية، وتؤول إليه جميع الاختصاصات المسندة إلى مكاتب الحرس البلدي بالبلديات سابقا.
مادة (2)
تكون تبعية مراكز الحرس البلدي في نطاق كل محلة إلى اللجنة الشعبية للمحلة الواقع في نطاقها.
مادة (3)
تتولى اللجنة الشعبية العامة للإسكان والمرافق مهام الإشراف الفني على المكاتب والمراكز المذكورة في المادتين السابقتين.
مادة (4)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
اللجنة الشعبية العامة
صدر في :3/محرم
الموافق: 19/الطير/1429 ميلادية
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.