قرار مجلس الوزراء
رقم (12) لسنة 2012 ميلادي
بشأن إنشاء مركز دعم منظمات المجتمع المدني
مجلس الوزراء:
قــــــــــــــــرر
مادة (1)
ينشأ وفقا لأحكام هذا القرار مركز يسمى “مركز دعم منظمات المجتمع المدني” وتكون له الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة ويتبع وزارة الثقافة والمجتمع المدني.
مادة (2)
يختص المركز بما يلي:
مادة (3)
يدار المركز بمجلس إدارة يتكون من رئيس ونائب له، وخمسة أعضاء يصدر بتسميتهم قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من وزير الثقافة والمجتمع المدني.
مادة (4)
يتولى مجلس إدارة المركز القيام بما يلي:
مادة (5)
يتولى رئيس مجلس الإدارة القيام بما يلي:
مادة (6)
يكون للمركز مديرا تنفيذيا يتولى القيام بما يلي:
مادة (7)
يكون المقر الرئيسي للمركز بمدينة بنغازي ويجوز لمجلس الإدارة إنشاء فروع للمركز داخل ليبيا.
مادة (8)
يتكون الهيكل التنظيمي للمركز من عدد من التقسيمات التنظيمية يصدر بتحديدها وبيان اختصاصاتها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الثقافة والمجتمع المدني.
مادة (9)
تتكون الموارد المالية للمركز مما يلي:
مادة (10)
تكون للمركز ميزانية مستقلة تبدأ مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها على أن تبدأ السنة الأولى من تاريخ العمل بهذا القرار وتنتهي بنهاية السنة المالية.
مادة (11)
ويفتح للمركز حساب مصرفي في أحد المصارف العاملة بليبيا تودع فيه أمواله ومخصصاته.
مادة (12)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه.
مجلس الوزراء
صدر في: 21 / صفر / 1433 هجري
الموافق: 15 / 01 / 2012 ميلادي
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.