قرار المجلس الرئاسي
لحكومة الوفاق الوطني رقم (12) لسنة 2016
بشأن منح تفويض بمهام
المجلس الرئاسي:
مادة (1)
يفوض السادة الواردة أسمائهم بقرار المجلس الرئاسي رقم (4) لسنة 2016م بكافة المهام الممنوحة للوزير، لتسيير عمل الوزارات حسب القرار المشار إليه وفقا للقوانين واللوائح والقرارات الصادرة بالخصوص وإلى حين آداء قسم اليمين القانونية، وذلك على النحو التالي:
ت |
الاسم |
الوزارة |
1 |
السيد / جمعة عبدالله الدرسي |
وزارة العدل |
2 |
السيد / العارف صالح الخوجة |
وزارة الداخلية |
3 |
السيد / محمد الطاهر سيالة |
وزارة الخارجية |
4 |
السيد / فاخر مفتاح بوفرنة |
وزارة المالية |
5 |
السيد / المهدي إبراهيم البرغثي |
وزارة الدفاع |
6 |
السيد / بداد قنصو مسعود |
وزارة الحكم المحلي |
7 |
السيد / عمر بشير الطاهر |
وزارة الصحة |
8 |
السيد / ميلاد محمد معتوق |
وزارة المواصلات |
9 |
السيدة / فاضي منصور الشافعي |
وزارة الشؤون الاجتماعية |
10 |
السيد / الطاهر الهادي الجهيمي |
وزارة التخطيط |
11 |
السيد / عبدالمطلوب أحمد أبوفروة |
وزارة الإقتصاد والصناعة |
12 |
السيد / محمد خليفة العزابي |
وزارة التعليم |
13 |
السيد / علي قلمة محمد |
وزارة العمل والتأهيل |
14 |
السيدة / أسماء مصطفى الأسطى |
وزيرة الدولة لشؤون المرأة والتنمية المجتمعية |
15 |
السيد / مهند سعيد يونس |
وزير الدولة لشؤون أسر الشهداء والجرحى والمفقودين |
16 |
السيدة / إيمان محمد بن يونس |
وزيرة الدولة لشؤون هيكلة المؤسسات |
17 |
السيد / عبدالجواد فرج العبيدي |
وزير الدولة لشؤون المصالحة الوطنية |
18 |
السيد / يوسف أبوبكر جلالة |
وزير الدولة لشؤون المهجرين والنازحين |
مادة (2)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغي كل حكم يخالفه وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
صدر بتاريخ: 14 / 05 / 2016
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.