قرار
القائد الأعلى للقوات المسلحة رقم (123)
بشأن انشاء إدارة الخدمة
الوطنية والتدريب العام
القائد الأعلى للقوات المسلحة
:
• بعد الاطلاع على القانون رقم (40) لسنة 74م بشأن الخدمة في القوات المسلحة،
• وعلى القانون رقم (35) لسنة 77م بشأن الخدمة في القوات المسلحة،
• وعلى القانون رقم (5) لسنة 78م بتعديل بعض احكام القوانين العسكرية،
• وعلى القانون رقم (3) لسنة 84م بشأن الشعب المسلح،
• وعلى قانون الخدمة الوطنية.
قــــــــــــــــرر:
مادة (1)
تنشأ بالشعب المسلح إدارة تسمى (إدارة الخدمة الوطنية والتدريب العام) تتبع اللجنة العامة للدفاع غايتها تنفيذ أحكام قانون الشعب المسلح وقانون الخدمة الوطنية.
مادة (2)
يلغى ركن التجييش وتؤول واجباته واختصاصاته إلى إدارة الخدمة الوطنية والتدريب العام وبما لا يتعارض وقانون الشعب المسلح والخدمة الوطنية.
مادة (3)
على أمين اللجنة العامة للدفاع إصدار القرارات التنفيذية.
مادة (4)
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم آخر.
العقيد /
معمر القذافي
(القائد الاعلى للقوات المسلحة)
صدر في: 15 ربيع الاخر 1397 و.ر
الموافق: 1987/12/7م
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.