بشأن زيادة رأس مال الشركة الوطنية لكيماويات
● بعد الاطلاع على قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (577) لسنة 1983 م بإنشاء
الشركة الوطنية لكيماويات وأدوات حفر وأمن آبار النفط،
● وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (845) لسنة 1985 م بشأن زيادة رأس
مال الشركة الوطنية لكيماويات وأدوات حفر وأمن آبار النفط،
● وبناء على ما عرضه أمين لجنة إدارة المؤسسة الوطنية للنفط بكتابه رقم
99 / 25 / 1 / 3 المؤرخ في 30 جمادى الأول 1387 و.ر الموافق 20 / 1 / 1988 م،
يزاد رأس مال الشركة الوطنية لكيماويات وأدوات وحفر وأمن آبار النفط إلى (6.000.000) ستة ملايين دينار ليبى.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.