قرار مجلس الوزراء
رقم (123) لسنة 2012 ميلادي
باعتماد مذكرتي تفاهم ومحضر اجتماع
بين ليبيا وبعض الدول
مجلس الوزراء:
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري، وتعديلاته.
وعلى القانون رقم (2) لسنة 2001 ميلادي، بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي ولائحته التنفيذية.
وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم (184) لسنة 2011 ميلادي، بشأن اعتماد الحكومة الانتقالية.
وعلى كتاب وزير الداخلية رقم (911) المؤرخ 2012/02/20 ميلادي.
وعلى محضر اجتماع مجلس الوزراء العادي الحادي عشر لسنة 2012 ميلادي.
قــــــــــــــــرر:
مادة (1)
تعتمد مذكرتي التفاهم المرفقة نصوصهما بهذا القرار وهما:
أ- مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية الليبية ووزارة الداخلية بالمملكة الأردنية الهاشمية الموقعة بمدينة طرابلس بتاريخ المؤرخ 2012/01/11 ميلادي.
ب- مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الأمنية بين وزارة الداخلية الليبية ووزارة الداخلية التونسية الموقعة بمدينة طرابلس بتاريخ المؤرخ 2012/01/11 ميلادي.
مادة (2)
يعتمد محضر الاجتماع بين وزارة الداخلية الليبية ووزارة الداخلية التركية الموقع بمدينة طرابلس بتاريخ المؤرخ 2012/01/18 ميلادي، المرفق بهذا القرار.
مادة (3)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
مجلس الوزراء
صدر في: 29 / ربيع الآخر / 1433 هجري
الموافق: 22 / 03 / 2012 ميلادي
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.