احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قرار رقم (123) لسنة 2012 بشأن اعتماد مذكرتي تفاهم ومحضر اجتماع بين ليبيا وبعض الدول

قرار مجلس الوزراء

رقم (123) لسنة 2012 ميلادي

باعتماد مذكرتي تفاهم ومحضر اجتماع

بين ليبيا وبعض الدول

مجلس الوزراء:

بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري، وتعديلاته.

وعلى القانون رقم (2) لسنة 2001 ميلادي، بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي ولائحته التنفيذية.

وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم (184) لسنة 2011 ميلادي، بشأن اعتماد الحكومة الانتقالية.

وعلى كتاب وزير الداخلية رقم (911) المؤرخ 2012/02/20 ميلادي.

وعلى محضر اجتماع مجلس الوزراء العادي الحادي عشر لسنة 2012 ميلادي.

قــــــــــــــــرر:

مادة (1)

تعتمد مذكرتي التفاهم المرفقة نصوصهما بهذا القرار وهما:

أ- مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية الليبية ووزارة الداخلية بالمملكة الأردنية الهاشمية الموقعة بمدينة طرابلس بتاريخ المؤرخ 2012/01/11 ميلادي.

ب- مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الأمنية بين وزارة الداخلية الليبية ووزارة الداخلية التونسية الموقعة بمدينة طرابلس بتاريخ المؤرخ 2012/01/11 ميلادي.

مادة (2)

يعتمد محضر الاجتماع بين وزارة الداخلية الليبية ووزارة الداخلية التركية الموقع بمدينة طرابلس بتاريخ المؤرخ 2012/01/18 ميلادي، المرفق بهذا القرار.

مادة (3)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

مجلس الوزراء

صدر في: 29 / ربيع الآخر / 1433 هجري

الموافق: 22 / 03 / 2012 ميلادي

صنف النص:قرار
عدد النص:123
تاريخ النص:2012-03-22
الوزارة / الهيكل:مجلس الوزراء
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.