احدث القوانين

>

الجزء VI: التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة الأساسيين

قرار رقم (124) لسنة 1986 بشأن دمج نيابتي طرابلس

قرار اللجنة الشعبية العامة للعدل

رقم (124) لسنة 1986 بشأن دمج نيابتي طرابلس

أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل

· بعد الإطلاع على قانون نظام القضاء رقم (51) 1976م.

· وعلى قرار وزير العدل رقم (1) لسنة 1976م بإنشاء نيابتين كليتين.

· وعلى كتاب أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل ببلدية طرابلس بالوكالة.

قرر

مادة (1)

تدمج نيابتي جنوب طرابلس وشمال طرابلس في نيابة واحدة تسمى نيابة طرابلس الكلية.

مادة (2)

يلغى ندب كل من:

أ‌) الأستاذ علي سليم الفيتوري رئيس نيابة جنوب طرابلس المنتدب.

ب‌) الأستاذ عمر يعقوب بهيج رئيس نيابة شمال طرابلس المنتدب.

ويعودا إلى سابق عملهما بمحكمة استئناف طرابلس.

مادة (3)

يتولى الأستاذ/ محمد بشير الخضار نائب النيابة من الدرجة الأولى باعتباره أقدم الأعضاء رئاسة النيابة المشار إليها في المادة الأولى.

مادة (4)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

مفتاح محمد كعيبة

أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل

صدر في 6 جمادى الأول 1395 من وفاة الرسول

الموافق 16 فبراير 1986م

صنف النص:قرار
عدد النص:124
تاريخ النص:1986-03-01
الوزارة / الهيكل:اللجنة الشعبية العامة
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.