قرار مؤتمر الشعب العام
رقم (125) لسنة 1375 و.ر (2007 مسيحي)
بشأن إنشاء مؤتمرين شعبيين غير أساسيين
أمانة مؤتمر الشعب العام،،،
قــــــــررت
مادة (1)
ينشأ مؤتمر شعبي غير أساسي يسمى المؤتمر الشعبي لشعبية اجدابيا، ويكون مقره الإداري مدينة اجدابيا، ويتكون من المؤتمرات الشعبية الأساسية الآتية:
مادة (2)
ينشأ مؤتمر شعبي غير أساسي يسمى المؤتمر الشعبي لشعبية الواحات، ويكون مقره الإداري مدينة جالو، ويتكون من المؤتمرات الشعبية الأساسية الآتية:
مادة (3)
تتخذ الترتيبات والإجراءات الإدارية اللازمة بشأن المؤتمرين الشعبيين المنشأين بموجب هذا القرار، والمتعلقة بعملية الاختيار الشعبي والتسليم والاستلام وغيرها من الترتيبات، ويبدأ العمل الفعلي للأجهزة المختارة اعتبارا من الأول من شهر أي النار للعام 1376 و.ر
مادة (4)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.
الزناتي محمد الزناتي
أمين مؤتمر الشعب العام
صدر في سرت
بتاريخ :8/شعبان
الموافق : 20/هانيبال/1375 و.ر
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.