قرار مجلس الوزراء
رقم (127) لسنة 2012
بشأن إسناد اختصاص مؤقت لمصلحة التسجيل العقاري وأملاك الدولة
مجلس الوزراء:
قـــــرر
مادة (1)
تسند لمصلحة التسجيل العقاري وأملاك الدولة مؤقتاً منح الإفادة بالملكية العقارية طبقاً للنماذج المعمول بها سابقاً في هذا الشأن.
مادة (2)
يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
مجلس الوزراء
صدر في : 23/ربيع الآخر/1433 هجري
الموافق:22/3/2012 ميلادي
Cabinet
Decree No. (127) of 2012 AD
on granting interim jurisdiction to the Real Estate Registration
and State Property Authority
The Cabinet,
Upon review of:
has decreed:
Article (1)
The Real Estate Registration and State Property Authority shall temporarily be entrusted with issuing statements of real estate ownership, in accordance with the forms previously used for this purpose.
Article (2)
This Decree shall enter into force on the date of its issue. Any provision that conflicts with those of this Decree shall be repealed. This Decree shall be implemented by the competent authorities.
The Cabinet - Libya
Issued on: 23 Rabi' al-Akher 1433 AH
Corresponding to: 22/03/2012 AD
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.