قرار لجنة إدارة الهيئة العامة لشئون القضاء
رقم (13) لسنة 1987م بشأن إنشاء فرع لإدارة القضايا ببلدية المرقب
لجنة إدارة الهيئة العامة لشئون القضاء،،
· بعد الإطلاع على قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم (51) لسنة 76م .
· وعلى القانون رقم (78) لسنة 1971م بشان إدارة القضايا.
· وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 193 لسنة1986م بإنشاء الهيئة العامة لشؤون القضاء.
· وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة (520) لسنة 1986م بتنظيم الهيئة العامة لشؤون القضاء .
قررت
مادة (1)
ينشأ ببلدية المرقب فرع لإدارة القضايا يكون مقره مدينة الخمس، تحدد دائرة اختصاصه بدوائر اختصاص محاكم زليتن والخمس وترهونة الابتدائية بالإضافة إلى ما يستأنف من أحكام صادرة عن هذه المحاكم.
مادة (2)
تتولى اللجنة الشعبية للعدل ببلدية المرقب توفير المقر وكافة الإمكانيات البشرية والمادية اللازمة لتسيير الفرع.
مادة (3)
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
لجنة إدارة الهيئة العامة لشؤون القضاء
صدر في ربيع الاخره 1397 و.ر
الموافق 24/11/87م
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.