قرار رئيس المؤتمر الوطني العام
رقم (13) لسنة 2014 بشأن إتخاذ بعض الإجراءات لمواجهة
التحركات الماسة بالأمن القومي من قبل الطلبة والموظفين
الليبيين المقيمين بالخارج
بعد الاطلاع
:
مادة (1)
توقف المنح الدراسية للطلبة الموفدين للدراسة بالخارج والذين قادوا أو شاركوا في الأنشطة المعادية
لثورة 17 فبراير في الدول المقيمين فيها وعلى الوزارات والجهات التابعين لها إحالة قوائم بأسمائهم إلى النائب العام لمباشرة التحقيقات تجاههم.
مادة (2)
توقف مرتبات ومكافآت الموظفين التابعين للدولة الليبية في الخارج والذين قادوا أو شاركوا في الأنشطة المعادية لثورة 17 فبراير، ويجب تقديم قوائم بأسمائهم إلى الجهات المختصة.
مادة (3)
على السفارات الليبية بالخارج إجراء تحقيقات في أعمال الشغب التي قام بها الأفراد المنوه عنهم في المادتين السابقتين، ويلزم السفير أو من ينوب عنه بإحالة تقارير سريعة ونتائج التحقيق في ذلك إلى الجهات المختصة، وعلى الجهات الأمنية التابعة للسفارات إحالة القوائم على وجه السرعة إلى جهات الاختصاص.
مادة (4)
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره وعلى كل فيما يخصه تنفيذه.
نوري علي أبو سهمين
رئيس المؤتمر الوطني العام
صدر في طرابلس
بتاريخ 24 – 01 – 2014م
President of the General National Congress
Decree No. (13) of 2014 on counter-measures against actions by Libyan students and employees residing abroad that undermine national security
Upon review of:
Article (1)
Educational scholarships shall be suspended for students sent abroad for study who led or participated in activities opposed to the 17 February revolution in the countries in which they are resident. The ministries and bodies to which they are affiliated shall transfer lists of their names to the prosecutor-general to commence investigations thereof.
Article (2)
Salaries and remunerations shall be suspended for employees of the Libyan state abroad who led or participated in activities opposed to the 17 February Revolution, and lists of their names must be submitted to the competent bodies.
Article (3)
Libyan embassies abroad shall conduct investigations into acts of civil disturbance performed by the individuals referred to in the preceding two Articles. The ambassador or representative thereof shall transfer prompt reports and investigation results to the competent bodies and embassy security bodies shall promptly transfer the lists to the competent bodies.
Article (4)
This Decree shall enter into force from the date of its issue, and shall be implemented by all concerned parties.
Nouri Abusahmain
President of the General National Congress
Issued in Tripoli
on 24/01/2014
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.