احدث القوانين

>

الجزء VI: التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة الأساسيين

قرار رقم (130) لسنة 2012 بشأن تنظيم الهيئة العامة للسياحة و الآثار

قرار مجلس الوزراء

رقم (130) لسنة 2012 ميلادي

بشأن تنظيم الهيئة العامة للسياحة والآثار

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم (3) لسنة 1994 ميلادي، بشأن حماية الآثار والمتاحف والمدن القديمة والمباني التاريخية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم (7) لسنة 2004 ميلادي، بشأن السياحة ولائحته التنفيذية.
  • وعلى بيان تأسيس المجلس الوطني الانتقالي.
  • وعلى النظام الأساسي للمجلس الوطني الانتقالي.
  • وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم (178) لسنة 2011 ميلادي، بشأن اعتماد هيئات تابعة للحكومة الانتقالية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (122) لسنة 2012 ميلادي بتقرير حكم في الهيئة العامة للسياحة والصناعات التقليدية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة “سابقاً” رقم (87) لسنة 2007 ميلادي، بإنشاء الهيئة العامة للسياحة والصناعات التقليدية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة “سابقاً” رقم (630) لسنة 2007 ميلادي بشأن إعادة تنظيم مصلحة الآثار.
  • وعلى محضر اجتماع مجلس الوزراء العادي الحادي عشر لسنة 2012 ميلادي.

قــــــــــرر

مادة (1)

تنظم الهيئة العامة للسياحة والآثار المنشأة بقرار المجلس الانتقالي رقم (178) لسنة 2011 ميلادي المشار إليه وفقاً لأحكام هذا القرار.

مادة (2)

تتمتع “الهيئة العامة للسياحة والآثار” بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة وتتبع مجلس الوزراء.

مادة (3)

يكون المقر الرئيسي للهيئة بمدينة طرابلس ويجوز فتح فروع لها بالمدن التي تتطلب ذلك بقرار من مجلس إدارة الهيئة.

مادة (4)

تتولى الهيئة على وجه الخصوص ما يلي:-

  1. وضع سياسات وإستراتيجيات الدولة في مجالات السياحة والآثار والعمل على اعتمادها.
  2. متابعة تنفيذ السياسة العامة للحركة السياحية في ليبيا ووضع الخطط والبرامج التنفيذية لها.
  3. اعتماد خطط وبرامج ومشروعات التحول الخاصة بالسياحة والآثار بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة والإشراف على تنفيذها بالتعاون مع الجهات التابعة لها.
  4. اعتماد الدراسات الاقتصادية والاجتماعية للسياحة والآثار لإزالة المعوقات وإيجاد الحلول للمشاكل التي تصادفها في ليبيا.
  5. متابعة الجهات المعنية لتهيئة الأراضي والمناطق المستهدفة بالتنمية السياحية ومتابعة تنفيذ المخططات السياحية بمراعاة اختصاصات الجهات ذات العلاقة بالتخصيص والتخطيط والاستثمار.
  6. تنمية الوعي لدى المواطنين بأهمية السياحة باعتبارها أحد موارد الاقتصاد الوطني ووسيلة لترسيخ الترابط الاجتماعي بين المواطنين وتعزيز دعم التعاون مع شعوب العالم.
  7. اعتماد خطط وبرامج تأهيل ورفع كفاية العناصر الوطنية في مجال الخدمات السياحية والفندقية وغيرها من الأنشطة التي تحتاجها السياحة ووضع الخطط والبرامج اللازمة لذلك وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  8. العمل على تشجيع وتنشيط السياحة الداخلية ودعم برامجها، وتشجيع السياحة الدولية واتخاذ الإجراءات الضرورية التي تسهل زيارة السياح لليبيا، وتوفير الأمن والسلامة للسياح من خلال الجهات التابعة للهيئة وبالتنسيق في ذلك مع الجهات ذات العلاقة.
  9. العمل على وضع الشروط والضوابط والمعايير اللازمة لمزاولة الأنشطة الاقتصادية في مجال السياحة ومتابعتها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  10. وضع الضوابط اللازمة لتصنيف وتقييم المرافق الإيوائية والخدمية والسياحية وأدوات مزاولة النشاط الاقتصادي في مجال السياحة ومتابعة منح الموافقات اللازمة لإصدار التراخيص بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  11. الإسهام في تنمية وتطوير العلاقات مع الدول الشقيقة والصديقة ومع المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية في مجالات السياحة والآثار واقتراح اتفاقيات وبرامج التعاون والعمل على تنفيذها.
  12. اقتراح الخطط لحماية وتأمين المرافق السياحية والأثرية، والمحافظة عليها والمشاركة في وضع الخطط الأمنية بالتنسيق في ذلك مع وزارة الداخلية.
  13. تبادل المعلومات مع الجهات المناظرة لها في الخارج في مجال تأمين وحماية المعالم السياحية والأثرية ومرافقها وكذلك أفواج السياحة.
  14. متابعة موضوع الاهتمام بالصناعة التقليدية والتعريف بها ودعمها وتشجيعها والعمل على تنميتها والمحافظة عليها ورقابة الجودة فيها، واقتراح التشريعات والنظم اللازمة لحماية الصناعات التقليدية.
  15. العمل على وضع البرامج اللازمة للاهتمام بالمنتزهات الوطنية وجعلها أماكن لراحة واستجمام العائلات والأفراد.
  16. تتولى الهيئة تنفيذ السياسة العامة في مجال حماية الآثار والمتاحف والمباني التاريخية المنصوص عليها في التشريعات النافذة وإعداد الخطط والبرامج اللازمة لذلك والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتنفيذ تلك السياسة وفقاً للأسس المحددة بالتشريعات النافذة.
  17. ممارسة الاختصاصات المتعلقة بالسياحة والآثار المنصوص عليها في هذا القرار والتشريعات النافذة.

مادة (5)

تدار الهيئة بمجلس إدارة من رئيس وأربعة أعضاء يشكل ويمارس اختصاصاته طبقاً للتشريعات النافذة، ويصدر بتشكيله قرار من مجلس الوزراء.

مادة (6)

لمجلس إدارة الهيئة أوسع الصلاحيات في تسيير وإدارة أعماله وتنفيذ الخطط والبرامج اللازمة لتحقيق أهدافه، وله على وجه الخصوص ما يلي:-

  1. إقرار البرامج العلمية واعتماد الدراسات والأبحاث المتعلقة بالسياحة وحماية الآثار.
  2. اقتراح مشروع الميزانية وإعداد الموازنات السنوية والحساب الختامي للهيئة والجهات التابعة لها.
  3. اقتراح تسمية من يتولى إدارة الجهات التابعة للهيئة.
  4. اقتراح اللوائح والقرارات المنظمة لعمل الهيئة والجهات التابعة لها.
  5. وضع الخطط والبرامج الخاصة بعمل الهيئة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير احتياجاتها وتطوير مستوى أداء العمل بها.
  6. إصدار النظم الداخلية للهيئة والجهات التابعة لها بما لا يخالف التشريعات النافذة.
  7. تنظيم الحلقات الدراسية والدورات التدريبية والعلمية في مجال حماية السياحة والآثار ومن خلال الجهات التابعة وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  8. اتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على أصول الهيئة.

ولا تكون قرارات المجلس في الأمور المنصوص عليها في البندين (2، 3) الواردين أعلاه، نافذة إلا بعد اعتمادها من مجلس الوزراء.

مادة (7)

يختص رئيس مجلس إدارة الهيئة بما يلي:-

  1. الإشراف على سير العمل بالهيئة.
  2. توقيع العقود والقرارات التي تتخذها الهيئة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتنفيذها.
  3. تمثيل الهيئة في صلاتها بالغير وأمام القضاء.
  4. إعداد جداول أعمال اجتماعات المجلس، وتنفيذ قراراتها.
  5. تحضير الميزانية والحساب الختامي والموازنات لعرضها على مجلس الإدارة.
  6. إعداد لوائح ونظم الهيئة لعرضها على مجلس الإدارة.
  7. تشكيل اللجان العلمية البحثية وفرق العمل واختيار من يتم الاستعانة بهم.
  8. إعداد التقارير الدورية وغير الدورية لسير أعمال الهيئة والأعمال المطلوبة منها للعرض على مجلس الإدارة والجهات ذات الاختصاص.
  9. ممارسة الاختصاصات المتعلقة بشؤون الموظفين والمتعاونين بالهيئة.
  10. الإشراف المباشر على سير عمل الهيئة والجهات التابعة لها.
  11. المسائل الأخرى التي تقضي التشريعات النافذة باختصاصه لها.

مادة (8)

تكون للهيئة ميزانية مستقلة تعد طبقاً للنظم المحاسبية المعمول بها، وتبدأ السنة المالية لها مع بداية السنة المالية، وتنتهي بنهايتها، ويتم إعداد الميزانية قبل بداية السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل.

مادة (9)

تتكون الموارد المالية للهيئة مما يلي:

1-المخصصات التي تدرج في الميزانية العامة للدولة.

2-التبرعات والهبات والوصايا التي يقرها مجلس الإدارة وفقاً للتشريعات النافذة.

مادة (10)

يكون للهيئة حساب مصرفي أو أكثر بأحد المصارف العاملة بليبيا تودع فيه أموالها وتحال إيراداتها للخزانة العامة وفقاً للتشريعات النافذة.

مادة (11)

يتبع للهيئة الجهات التالية:-

1-مصلحة الآثار.

2-مصلحة السياحة.

مادة (12)

يصدر بالهيكل التنظيمي للهيئة قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من رئيس مجلس إدارة الهيئة.

مادة (13)

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

مجلس الوزراء

صدر في: 2 / جماد الأولى / 1433 هجري

الموافق: 2012/3/25 ميلادي

صنف النص:قرار
عدد النص:130
تاريخ النص:2012-03-25
الوزارة / الهيكل:مجلس الوزراء

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.