قرار مجلس الوزراء
رقم (130) لسنة 2013 ميلادي
بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (59) لسنة 2012 ميلادي
بشأن نظام الإدارة المحلية
مجلس الوزراء:
بعد الاطلاع
قـــــــــــرر
مادة (1)
يُعمل بأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم (59) لسنة 2012 ميلادي، بشأن نظام الإدارة المحلية المرفقة بهذا القرار.
مادة (2)
يُعمل بهذا القرار بتاريخ صدوره، ويُلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.
مجلس الوزراء – ليبيا
صدر في طرابلس
بتاريخ: 20/جمادى الأول/1434 هجري.
الموافق: 01/4/2013 ميلادي.
Cabinet Decree No. (130) of 2013
issuing the executive regulation of Law No. (59) of 2012
on the local administration system
The Cabinet
Upon review of:
has decreed:
Article (1)
The provisions of the executive regulation of Law No. (59) of 2012 on the local administration system attached hereto shall enter into force.
Article (2)
The provisions of this decree shall enter into force from its date of issuance, repealing any contrary provision. It shall be implemented by the concerned entities and published in the Official Gazette.
The Cabinet -- Libya
Issued in Tripoli
On 20 Jumada al-Awwal 1434 AH
Corresponding to 01/04/2013 AD
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.