قرار اللجنة الشعبية العامة
رقم (131) لسنة 1376 و.ر (2008 مسيحي)
بشأن اعتبار مقر معسكر الثانوية الجوية
الكائن بشعبة سبها من أعمال المنفعة العامة
اللجنة الشعبية العامة،،،
“
قــــــــــررت
“
مادة (1)
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مقر معسكر الثانوية الجوية الكائن بشعبية سبها ومساحته (78.700) هكتار وحدوده كالآتي:-
– شمالاً: شارع. – جنوباً: شارع.
– شرقاً: شارع. – غرباً: طريق معبد مؤدي إلى الهوبويري.
وذلك على النحو الوارد بكتاب أمين لجنة إدارة المؤسسة العامة للإسكان والمرافق المشار إليه والرسم التخطيط المرفق.
مادة (2)
استثناء من أحكام قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (648) لسنة 1375 و. ر، بتحديد أسعار قيمة تقدير التعويضات عن الأراضي التي تقرر لزومها لمشروعات المنفعة العامة، يتم التعويض عن الأرض التي تقرر لزومها لأعمال المنفعة العامة بموجب المادة السابقة بالتراضي بين الجهة صاحبة المشروع وطالب التعويض، وتعتمد تقديرات التعويضات التي يتم التوصل إليها من المؤسسة العامة للإسكان والمرافق.
مادة (3)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في مدونة الإجراءات.
اللجنة الشعبية العامة
صدر في 17 صفر
الموافق : 23.02.2008 مسيحي
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.