بتقرير حكم في شأن قرار اللجنة الشعبية العامة
الصادر بإنشاء إدارات الأمن العام ببعض المناطق
● بعد الاطلاع على قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (356) لسنة 1423 ميلادية
بشأن إنشاء إدارات للأمن العام ببعض المناطق.
● وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام بمذكرته رقم
(3 / 89 / 615) بتاريخ 9 / محرم / 1405 و.ر الموافق 8 / الصيف / 1424
تعدل تسمية قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (356) لسنة 1423 ميلادية بإنشاء إدارات للأمن العام ببعض المناطق بحيث تصبح (إنشاء مديريات للأمن ببعض المناطق).
يستبدل بعبارتي (إدارة الأمن العام) و(مدير إدارة الأمن العام) أينما وردت بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم (356) لسنة 1423 ميلادية المشار إليه عبارتا (مديرية الأمن) و(مدير الأمن).
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.