قرار أمانة مؤتمر الشعب العام
رقم (133) لسنة 1370 و.ر
بشأن تحديد القرارات والمواد التي تنشر في مدونة الإجراءات
أمانة مؤتمر الشعب العام،،
قـــــــــــررت
مادة (1)
تنشر بمدونة الإجراءات إضافة إلى القرارات المنصوص عليها بالفقرتين (1)، (2) من قرار الأمانة العامة للمؤتمرات الشعبية الأساسية رقم (2) لسنة 1370 و. ر. المشار إليه، القرارات والمواد التالية:-
1. القرارات التنظيمية الصادرة عن الجهات التابعة لمؤتمر الشعب العام أو لأمانته.
2. أصول وخصوم مصرف ليبيا المركزي.
3. قرارات مصرف ليبيا المركزي بإبطال مفعول أي فئة من النقود الورقية أو المعدنية.
4. قرارات مصرف ليبيا المركزي بمنح الإذن لأي مصرف تجاري بالاندماج في مصرف آخر أو بإلغاء الإذن الممنوح له.
5. قرارات شهر النظم الأساسية للمنظمات والجمعيات واللجان الأهلية وما في حكمها.
6. قرارات قيد محرري العقود أو إلغائها أو وقفهم عن العمل.
7. قرارات نزع الملكية الخاصة للمنفعة العامة أيا كانت جهة إصدارها.
مادة (2)
يصدر ملحق خاص بمدونة الإجراءات تنشر فيه المواد التالية:-
1- الإعلان عن البيع بالمزاد العلني تنفيذا لأحكام قضائية.
2- الإعلان عن تلف أو ضياع الكمبيالات أو الصكوك المصقة.
3- شهر تسجيل براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
4- الإعلان عن فقدان أختام محرري العقود أو سرقتها.
5- الإعلان عن دعوة الجمعيات العمومية للشركات المساهمة للانعقاد في دورات غير عادية.
مادة (3)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.
أمانة مؤتمر الشعب العام
صدر في سرت: 26/جماد الأول
الموافق: 5/هنيبال/1370 و.ر
Secretariat of the General People's Congress
Decree No. (133) of 1370 FDP
on specifying the resolutions and content to be published in the Legal Register
The Secretariat of the General People's Congress
Upon review of:
has decreed:
Article (1)
In addition to the resolutions stipulated in Paragraphs (1) and (2) of General Secretariat of the aforementioned Basic People's Congresses Decree No. (2) of 1370 FDP, the following resolutions and content shall be published in the Code of Procedure:
Article (2)
An annex to the Code of Procedure shall be issued, in which the following content is published:
Article (3)
This decree shall enter into effect from its date of issuance, and it shall be published in the Code of Procedure.
Secretariat of the General People's Congress - Libya
Issued in Sirte
On 26 Jumada al-Oula
Corresponding to 5 August 1370 FDP
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.