احدث القوانين

>

الجزء VI: التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة الأساسيين

قرار رقم (1350) لسنة 1981 بشأن إصدار النظام الأساسي لرابطة القانونيين

قرار اللجنة الشعبية العامة

رقم (1350) لسنة 1981م

بإصدار النظام الأساسي لرابطة القانونيين

اللجنة الشعبية العامة،

● بعد الاطلاع على القانون رقم (4) لسنة 1981م بشأن إنشاء إدارة

المحاماة الشعبية،

● وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل،

قررت

مادة (1)

يعمل بأحكام النظام الأساسي المرفق، لرابطة القانونيين.

مادة (2)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

اللجنة الشعبية العامة

التاريخ 11 محرم 1391 من وفاة الرسول

الموافق 8 نوفمبر 1981م

الفصل الأول

تكوين الرابطة وأهدافها

مادة (1)

تتكون الرابطة المنشأة بمقتضى المادة (28) من القانون رقم (4) لسنة 1981م بشأن إدارة المحاماة الشعبية من الشعب التالية:

أ) شعبة رجال القضاء وأعضاء النيابة العامة وأعضاء إدارة القضايا.

ب) شعبة أعضاء إدارة المحاماة الشعبية.

ج) شعبة أعضاء الإدارة العامة للقانون والمستشارين القانونيين، والقانونيين الذين لا ينتسبون إلى روابط نوعية أو مهنية أخرى.

مادة (2)

يكون مقر الرابطة مدينة طرابلس.

ويجوز بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل إنشاء فرع أو أكثر للرابطة في بعض البلديات.

مادة (3)

تعمل الرابطة على تحقيق الأهداف التالية:

أ) تعبئة المواطنين لقضاياهم الوطنية والقومية والإنسانية.

ب) تعبئة قوى أعضاء الرابطة وتنظيم جهودهم لتطوير الفكر القانوني بما يتفق والنظرية العالمية الثالثة والمساهمة بالتوعية في إرساء قواعد المشروعية ابتغاء سيادة القانون.

جـ) تنشيط البحث العلمي القانوني بجميع الوسائل من إصدار النشرات والمجلات وإلقاء المحاضرات وتكوين المكتبات القانونية لرفع المستوى العلمي والمهني للأعضاء.

د) عقد الندوات والمؤتمرات لتوحيد صلات التعاون والأخوة بين القانونيين ونشر الوعي والالتزام القانوني بين المواطنين.

هـ) الدعوة إلى أن تكون الشريعة الإسلامية مصدر التشريع في الدول العربية والإسلامية والعمل على توحيد التشريعات والمصطلحات القانونية في البلاد العربية والإسلامية.

و) التعاون بما لها من خبرات وكفاءات قانونية مع التشكيلات الشعبية لشحن طاقات الجماهير في سبيل تحقيق أهدافها القومية والوطنية ولنصرة قضايا التحرير والعدل والسلام في العالم.

ز) العمل على تنمية روح الإخاء والتعاون بين أعضاء الرابطة وتقديم الخدمات الاجتماعية والثقافية لهم.

الفصل الثاني

عضوية الرابطة

مادة (4)

يكون القيد بالرابطة إلزامياً إذا توفرت في العضو الشروط التالية:

أ) أن يكون متمتعاً بالجنسية العربية.

ب) أن يكون كامل الأهلية.

ج) أن يكون محمود السيرة حسن السمعة والسلوك.

د) ألا يكون قد حكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

هـ) أن يكون لديه مؤهل عال في الشريعة أو القانون من إحدى الكليات الجامعية أو أية شهادة أخرى معادلة طبقاً للقوانين واللوائح المعمول بها.

ويستثنى من حكم هذه الفقرة القانونيون العاملون وقت صدور هذا النظام.

مادة (5)

تسقط العضوية بقرار من أمانة الرابطة إذا فقد العضو شرطاً من شروط العضوية المنصوص عليها في المادة (4).

وتحدد اللائحة الداخلية حالات الحرمان من العضوية، ويتم الحرمان بقرار من الأمانة المشار إليها بالفقرة السابقة.

وفي جميع الحالات يكون لمن أسقطت عضويته أو حرم منها حق التظلم إلى لجنة التظلمات التي يشكلها المؤتمر العام لهذا الغرض وفقاً للإجراءات المبينة في اللائحة الداخلية.

مادة (6)

يجوز لمن أسقطت عضويته أو حرم منها أن يطلب من أمانة الرابطة إعادة قيده متى زال عنه سبب الإسقاط أو الحرمان.

مادة (7)

ينشأ في كل شعبة سجل يخصص لقيد أعضائها.

مادة (8)

يلتزم العضو بأداء اشتراك سنوي تحدده اللائحة الداخلية وعلى الجهة التي يعمل بها أن تستقطع من مرتبه قيمة هذا الاشتراك سنوياً وتسلمه إلى أمانة الرابطة خلال النصف الأول من شهر يناير من كل عام.

الفصل الثالث

الهيكل التنظيمي للرابطة

مادة (9)

يتكون الهيكل التنظيمي للرابطة من:

أ) المؤتمرات الأساسية للشعب.

ب) أمانات الشعب.

ج) أمانة الرابطة.

د) المؤتمر العام للرابطة.

مادة (10)

يتكون المؤتمر الأساسي لكل شعبة من الأعضاء المقيدين بها.

مادة (11)

يختار المؤتمر الأساسي لكل شعبة من بين أعضائه أمانة لها من خمسة أعضاء لمدة ثلاث سنوات تختص بإدارة شئونها على النحو الذي تبينه اللائحة الداخلية.

وتختار الأمانة من بين أعضائها أمينا ومساعدا للأمين وأمينا للصندوق.

مادة (12)

يجتمع المؤتمر الأساسي للشعبة مرة كل ستة أشهر بدعوة من أمينها أو بناء على طلب ثلث أعضائه، ويختص بالنظر في المسائل الآتية:

أ) مناقشة التقارير التي تتقدم بها أمانة الشعبة.

ب) مناقشة الاقتراحات التي يتقدم بها أعضاء المؤتمر الأساسي.

ج) المسائل الأخرى التي ترى أمانة الشعبة عرضها على المؤتمر الأساسي لإصدار توصيات في شأنها.

د) أية موضوعات أخرى ترى أمانة الرابطة عرضها على المؤتمرات الأساسية للشعب.

مادة (13)

يشكل المؤتمر العام لرابطة القانونيين من الأمناء والأمناء المساعدين وأعضاء أمانات الشعب ويجتمع المؤتمر العام مرتين على الأقل كل سنة بدعوة من أمين الرابطة أو بناء على طلب ثلث أعضائه.

مادة (14)

يختار المؤتمر العام في أول اجتماع له أمانة للرابطة من خمسة أعضاء ويختار من بين هؤلاء أمين الرابطة والأمين المساعد وأمين الصندوق وتكون مدة عضوية هذه الأمانة ثلاث سنوات.

وتختار المؤتمرات الأساسية للشعب من يحل محل من تم اختياره لعضوية أمانة الرابطة.

مادة (15)

يباشر أمين الرابطة حق التقاضي عن الرابطة كما يتولى مباشرة الصلاحيات التي يختصه بها هذا النظام وكذلك الاختصاصات التي تحددها اللائحة الداخلية والمالية ويجوز له أن يعهد ببعض اختصاصاته إلى الأمين المساعد أو إلى عضو أو أكثر من أعضاء أمانة الرابطة.

وإذا خلا مركز الأمين لأي سبب من الأسباب حل محله الأمين المساعد إلى أن يختار المؤتمر في أول اجتماع لاحق خلفا له.

الفصل الرابع

الاختصاصات

مادة (16)

تختص أمانة الشعبة بالمسائل الآتية:

أ) إعداد مشروع اللائحة الداخلية للشعبة.

ب) تنظيم ندوات وحلقات دراسية لتوطيد صلات التعاون والأخوة بين أعضاء الشعبة ونشر الوعي والالتزام القانوني بين المواطنين وذلك داخل دائرة نطاق اختصاصها.

ج) المشاركة في المنظمات العربية والدولية للقانونيين كل حسب مجال تخصصها وحضور المؤتمرات والندوات التي تعقدها هذه المنظمات.

د) إصدار النشرات والمجلات وإلقاء المحاضرات وتكوين المكتبات القانونية لرفع المستوى العلمي والمهني لأعضائها.

مادة (17)

تختص أمانة الرابطة بالمسائل الآتية:

أ) إعداد مشروع اللائحتين الداخلية والمالية للرابطة.

ب) إدارة أموال الرابطة والإشراف عليها.

ج) إعداد الميزانية والحساب الختامي.

د) تنظيم ندوات وحلقات دراسية لتوطيد صلات التعاون والأخوة بين أعضاء الرابطة ونشر الوعي والالتزام القانوني بين المواطنين.

هـ) إصدار النشرات والمجلات وإلقاء المحاضرات وتكوين المكتبات القانونية لرفع المستوى العلمي والمهني للأعضاء.

و) متابعة نشاطات الشعب وفروع الرابطة.

ز) تنفيذ قرارات المؤتمر العام للرابطة.

ح) أية موضوعات ترى أمانة مؤتمر الشعب العام طرحها على مؤتمرات هذه الرابطة.

مادة (18)

يختص المؤتمر العام بالمسائل الآتية:

أ) اختيار أمانة الرابطة.

ب) الموافقة على مشروع اللائحتين الداخلية والمالية للرابطة والشعب.

جـ) إقرار الحساب الختامي ومشروع الميزانية.

د) مناقشة التقارير التي يتقدم بها مراقب الحسابات وأمين الرابطة.

هـ) مناقشة وإقرار الخطط والبرامج التي تحقق أهداف الرابطة.

و) ما ترى أمانة الرابطة عرضه على المؤتمر من أمور تتعلق بنشاط الرابطة.

ز) اختيار أعضاء لجنة التظلمات.

مادة (19)

الفصل الخامس – النظام المالي للرابطة

مادة (19)

تتكون موارد الرابطة مما يأتي:

أ) ما يرصد للرابطة في الميزانية العامة للدولة.

ب) رسوم القيد والاشتراكات السنوية.

جـ) الإيرادات الناتجة عما تصدره الرابطة من مطبوعات وما تقوم به من نشاط.

د) ناتج استثمارات أموال الرابطة.

هـ) ما يؤول إلى الرابطة من الوصايا والتبرعات التي تقبلها الأمانة العامة للرابطة وذلك على ألا تقترن بشروط لا تتفق مع أهداف الرابطة.

مادة (20)

تودع أموال الرابطة في حساب خاص في أحد المصارف العاملة في ليبيا* ويكون الصرف بتوقيع الأمين وأمين الصندوق المختص وذلك وفقاً للأحكام التي تبينها اللائحة المالية.

مادة (21)

تبدأ السنة المالية للرابطة من أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل عام, وتتبع الرابطة في مسك حساباتها الأسس الحسابية المتعارف عليها.

مادة (22)

تخضع الرابطة في نظامها المالي وحساباتها لرقابة ديوان المحاسبة أو من يندبه لذلك.

الفصل السادس

أحكام عامة وانتقالية

مادة (23)

تشكل بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل لجنة مؤقتة تتولى إدارة الرابطة والإشراف على تنفيذ أحكام هذا القرار وذلك إلى أن تستكمل الرابطة تشكيل أجهزتها، ويكون لها على الأخص:

أ) تنظيم عملية القيد وتحديد موعد قبول الطلبات.

ب) دعوة المؤتمرات الأساسية للشعب للانعقاد ولاختيار أماناتها.

جـ) تحديد موعد الاجتماع الأول للمؤتمر العام لاختيار الأمين والأمين المساعد وأعضاء أمانة الرابطة.

مادة (24)

على الوحدات الإدارية وشركات القطاع العام والمنشآت العامة تمكين أعضاء رابطة الحقوقيين الذين يعملون لديها من حضور الاجتماعات وأداء الواجبات والمسئوليات التي تكلفهم بها الرابطة وتقديم العون والمساعدة لهم في هذا المجال.

مادة (25)

تصدر اللجنة الشعبية العامة للعدل اللائحتين الداخلية والمالية بعد موافقة المؤتمر العام للرابطة.

صنف النص:قرار
عدد النص:1350
تاريخ النص:1981-01-14
الوزارة / الهيكل:اللجنة الشعبية العامة
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.