قرار مجلس الوزراء
رقم ( 139 ) لسنة 2012 ميلادي
يإنشاء أكاديمية للعلوم الأمنية
مجلس الوزراء
قــــــــــرر
مادة (1
(
تُنشأ وفقاً لأحكام هذا القرار أكاديمية تسمى (أكاديمية العلوم الأمنية) تتمتع بالشخصة الاعتبارية والذمة المالية المستقلة تتبع وزارة الداخلية، ويتم تنظيمها وتحديد اختصاصاتها واللوائح المنظمة لعملها بقرارات تصدر من مجلس الوزراء بناء على عرض من وزير الداخلية.
مادة (2)
يتبع الأكاديمية المنشأة بموجب المادة السابقة الجهات التالية:
-1 كلية الدراسات العليا للعلوم الأمنية.
-2 كلية ضباط الشرطة.
-3 كلية ضابطات الشرطة.
-4 المعهد العالي للضباط.
وتُباشر هذه الجهات اختصاصاتها وفقاً للتشريعات المنظمة لها.
مادة (3)
يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُلغى كل حكم يخالف أحكامه، وعلى الجهات المعنية تنفيذه، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
مجلس الوزراء
صدر في: 09 /جمادى الأولى/ 1433 هجري.
الموافق: 01/04/2012 ميلادي.
Cabinet Decree
No. (139) of 2012
On the Establishment of the Academy for Security Sciences
The Cabinet
Upon review of:
has decreed:
Article (1)
An academy called "Academy for Security Sciences" shall be established in accordance with the provisions of this Decree. It shall possess legal personality and independent financial liability and be subordinate to the Ministry of Interior. It shall be organised and its powers and bylaws governing its work determined by Cabinet decrees based on the proposal of the Ministry of Interior.
Article (2)
The following bodies shall be subordinate to the Academy established in accordance with the provisions of the previous article:
1. Graduate College for Security Sciences.
2. Police Officers Faculty.
3. Female Police Officers Faculty.
4. Higher Institute of Officers.
These bodies shall carry out their powers in accordance with the legislation governing them.
Article (3)
This Decree shall enter into force from its date of issuance. Any contrary article shall be repealed. The concerned entities shall implement this decree and it shall be published in the Official Gazette.
The Cabinet -- Libya
Issued on: 9 Jumada al-Oula 1433 AH
Corresponding to: 01/04/2012 AD
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.