قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية
رقم (14) لسنة 2005 بشأن تعديل دائرة
اختصاص محكمة إبتدائية ونيابة كلية
المجلس الأعلى للهيئات القضائية
· بعد الإطلاع على قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم (51) لسنة 76 مسيحي.
· وعلى قرار مجلس الأعلى للهيئات القضائية رقم (11) لسنة 1373 و.ر بإنشاء محكمة ابتدائية ونيابة كلية
· وعلى قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية رقم (12) لسنة 1373 و.ر بإنشاء نيابات ومحاكم جزئية
· وعلى ما عرضه الأخ / رئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية في الاجتماع الخامس لسنة 1373 و.ر المنعقد بتاريخ 15/8/1373 و.ر (2005 مسيحي) .
قرر
مادة (1)
تعدل دائرة اختصاص محكمة سبها الابتدائية بحيث تتحدد بدوائر اختصاص المحاكم الجزئية التالية:
1– محكمة سبها الجزئية
2– محكمة براك الجزئية
3– محكمة ونزريك الجزئية
4– محكمة البوانيس الجزئية
مادة (2)
تعدل دائرة اختصاص نيابة سبها الكلية بحيث تحدد بدوائر اختصاص النيابات الجزئية التالية:
1– نيابة سبها الجزئية 2- نيابة براك الجزئية
3– نيابة ونزريك الجزئية 4- نيابة البوانيس الجزئية
مادة (3)
تحال القضايا التي لم يتم التصرف أو الفصل فيها إلى المحكمة الابتدائية أو النيابة الكلية وفقا لدائرة اختصاص كل منها المنصوص عليها في هذا القرار.
مادة (4)
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
مادة (5)
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار, ويعمل به من تاريخ 1/10/1373 و.ر وينشر في مدونة الإجراءات.
المجلس الأعلى للهيئات القضائية
صدر بتاريخ : 22/هانيبال/1373 و.ر
الموافق :22/8/2005 مسيحي
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.