قرار مجلس الوزراء
رقم (141) لسنة 2012 ميلادي
بحل جهاز الشرطة السياحية و حماية الآثار
مجلس الوزراء
قـــــــــــــرر
مادة (1)
يحل جهاز الشرطة السياحية وحماية الآثار وتغل يده عن مزاولة أي نشاط وتؤول أصوله وموجوداته وأرصدته واختصاصاته والموظفين به لوزارة الداخلية، على أن تتولى الوزارة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.
مادة (2)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه، وعلى الجهات المعنية تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.
|
مجلس الوزراء |
صدر في:09/جمادى الأولى1433 هجري الموافق:01/04/2012 ميلادي |
|
Cabinet Decree
No. (141) of 2012
dissolving the Tourism and Antiquities Police
The Cabinet
has decreed:
Article (1)
The Tourism and Antiquities Police shall be dissolved and cease practicing any activity. Its assets, balances, powers and employees shall be transferred to the Ministry of the Interior. The Ministry shall take the necessary measures to implement the provisions of this Decree.
Article (2)
This Decree shall enter into force from its date of issuance, and any contrary provision shall be abolished. The relevant bodies shall execute it, and it shall be published in the Official Gazette.
The Cabinet -- Libya
Issued: 9 Jumada al-Oula 1433 AH
Corresponding to 01/04/2012 AD
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.