قرار مجلس الوزراء
رقم ( 142 ) لسنة 2012 ميلادي
بحل جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
مجلس الوزراء
قرر
مادة (1)
يُحل جهاز مكافحة المخدرا ت والمؤثرات العقلية وتغل يده عن مزاولة أي نشاط وتؤول أصوله وموجوداته وأرصدته واختصاصاته و الموظفون لوزارة الداخلية، على أن تتولى الوزارة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.
مادة (2)
يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُبلغ كل حكم يخالف أحكامه، وعلى الجهات المعنية تنفيذه، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
مجلس الوزراء
صدر في: 29 /جمادى الأولى/ 1433 هجرى
.
الموافق: 01/04/2012 ميلادي.
Cabinet Decree
No. (142) of 2012
On Dissolution of the Anti-Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Agency
The Cabinet
Upon review of:
has decreed:
Article (1)
The Anti-Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Agency shall be dissolved and it shall cease practicing any activities. Its assets, balances, powers, and personnel shall be transferred to the Ministry of the Interior, which shall take the necessary measures to implement the provisions of this Decree.
Article (2)
This Decree shall enter into force from its date of issuance. Any contrary article shall be repealed. The concerned entities shall implement this decree and it shall be published in the Official Gazette.
The Cabinet -- Libya
Issued on: 29 Jumada al-Oula 1433 AH
Corresponding to: 01/04/2012 AD
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.