احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قرار رقم (144) لسنة 1997 بشأن تعديل بعض احكام قرار إنشاء مركز التنمية والتطوير الادارى

قرار اللجنة الشعبية العامة

رقم (144) لسنة 1426 ميلادية

بتعديل بعض احكام قرار إنشاء

مركز التنمية والتطوير الادارى

اللجنة الشعبية العامة،،

  • بعد الإطلاع على قانون النظام المالي للدولة .
  • وعلى القانون رقم (55) لسنة 1976 افرنجي، بإصدار قانون الخدمة المدنية.
  • وعلى القانون رقم (15) لسنة 1981 افرنجي، بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية.
  • وعلى القانون رقم (1) لسنة 1425 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية و اللجان الشعبية، ولائحة الباب الثاني منه.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (565) لسنة 1990 إفرنجي، بشأن إنشاء مركز التنمية والتطوير الإداري.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة الشعبية العامة العادي الأول لعام 1426 ميلادية.

قــــــــــررت

مادة (1)

تعدل نصوص المواد (1، 3، 5، 7) من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (565) لسنة 1990 إفرنجي المشار إليه، وذلك على النحو التالي:-

مادة (1):

ينشأ وفقا لأحكام هذا القرار معهد يسمى (المعهد الوطني للإدارة)، تكون له الشخصية الاعتبارية، والذمة المالية المستقلة ويتبع اللجنة الشعبية العامة.

مادة (3):

يهدف المعهد إلى تحقيق الأغراض الآتية:-

  1. رفع كفاءة العاملين بمختلف الوحدات الإدارية والشركات والمنشآت العامة في مختلف الميادين الإدارية والمالية والاقتصادية بقصد زيادة فعالية الجهاز الإداري وحسن تنفيذ خطط التنمية، وتحقيق التنسيق والتبسيط والتطوير في أساليب العمل وإجراءاته وتنمية الوعي الإداري ونشره بين العاملين.
  2. إقامة الدورات اللازمة لإعداد المصعدين للعمل الشعبي لمزاولة المهام المسندة إليهم وكذلك المكلفين بشغل الوظائف الإشرافية.
  3. تنظيم الدورات التدريبية للعاملين بمختلف الشركات والمنشآت العامة وفقاٌ لطلب هذه الجهات.
  4. إجراء الدراسات والأبحاث العلمية والتطبيقية في المجالات الإدارية والمالية واستنباط الحلول العلمية للمشاكل التي تواجه مختلف الوحدات الإدارية.
  5. تقديم أعمال الخبرة والاستشارات الفنية للأجهزة الإدارية بما يعمل على تطويرها ورفع كفاءة الأداء بها.
  6. العمل على تحديث وتطوير أساليب الأداء الإداري بهدف إدخال الوسائل التقنية الحديثة في مجالات العمل المختلفة.
  7. إصدار النشرات والدوريات المتعلقة بالعلوم الإدارية والمالية والتشجيع على التأليف والترجمة في هذا المجال.
  8. تنظيم الندوات واللقاءات العلمية والحلقات الدراسية ذات الصلة بأغراض المعهد.
  9. توثيق الصلات والروابط العلمية مع المؤسسات والمنظمات المناظرة في الداخل والخارج.

مادة (5):

تدير المعهد لجنة إدارة يصدر بتشكيلها قرار من اللجنة الشعبية العامة، تختص بما يلي:-

(‌أ)- وضع الخطط والبرامج المتعلقة بأداء المعهد لمهامه وسبل بلوغ أهدافه.

(‌ب)- إعداد البرامج التدريبية بما يلبي احتياجات مختلف القطاعات في مجال اختصاصه.

(‌ج)- اقتراح اللوائح والنظم والبرامج والخطط اللازمة للبحوث والمشورة في شئون التدريب والمتدربين والتعاون مع الجهات ذات العلاقة بما يكفل تحقيق السياسة التدريبية للمعهد.

(‌د)- وضع النظم الإدارية والمالية اللازمة لتسيير العمل بالمعهد.

(‌هـ)- اقتراح مشروعات الميزانيات السنوية للمعهد.

(‌و)- تحديد قواعد منح المكافآت المالية للمشاركين في تنفيذ البرامج التدريبية التي يقوم بها المعهد.

(‌ز)- تشكيل اللجان الفنية والعلمية كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

(‌ح)- اعتماد نموذج شهادات التدريب التي يمنحها المعهد ونماذج الأختام التي يستعملها.

ولا تكون قرارات لجنة الإدارة المتعلقة بالبنود (أ، ب، ج، د، و) نافذة إلا بعد اعتمادها من أمانة اللجنة الشعبية العامة.

مادة (7):

يكون شغل أمين لجنة الإدارة لوظيفته على سبيل التفرغ، ويتولى تسيير العمل اليومي بالمعهد، وتكون له في ذلك صلاحيات الأمين المختص المقررة في التشريعات النافذة وله على الأخص ما يلي:-

  1. الإشراف على سير العمل اليومي بالمعهد والعاملين به.
  2. تنفيذ القرارات التي تصدرها لجنة الإدارة.
  3. إصدار القرارات المتعلقة بشئون العاملين بالمعهد بما في ذلك التعيين، والترقية والندب، والنقل، والإعارة، واتخاذ الإجراءات التأديبية.
  4. إعداد الخطط والبرامج المتعلقة بأهداف المركز وعرضها على لجنة الإدارة.
  5. إعداد الميزانية السنوية للمعهد والحساب الختامي.
  6. الأمر بالصرف من الميزانية.
  7. إعداد القواعد والأسس والبرامج المتعلقة بتنمية وتطوير المدربين والموظفين بالمعهد.
  8. تمثيل المعهد في علاقاته مع الغير وأمام القضاء.

مادة (2)

تلغى المادة (6) من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (565) لسنة 1990 إفرنجي المشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة (3)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

اللجنة الشعبية العامة

صدر في : 8 ربيع الأول

الموافق : 13\ ناصر\126 ميلادية

صنف النص:قرار
عدد النص:144
تاريخ النص:1997-08-09
الوزارة / الهيكل:اللجنة الشعبية العامة
حالة النص:ملغى

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.