احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قرار رقم (146) لسنة 2000 بشأن نقل تبعية معهد تدريب الحرس البلدي إلى اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام

قرار اللجنة الشعبية العامة

رقم (146) لسنة 1430 ميلادية

بنقل تبعية معهد تدريب الحرس البلدي إلى اللجنة

الشعبية العامة للعدل والأمن العام

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1430 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم (4) لسنة 1430 ميلادية، بتحديد القطاعات التي تدار بلجان شعبية عامة وتقرير بعض الاجراءات في شأن الاوضاع المترتبة على ذلك.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة الصادر في 14 / ابريل / 1979 افرنجي بإنشاء وتنظيم معهد لتدريب الحرس البلدي.
  • وبناء على ما انتهت إليه أمانة اللجنة الشعبية العامة خلال اجتماعها العادي الخامس لعام 1430 ميلادية.

قــــــــــــــــررت

مادة (1)

تنقل تبعية معهد تدريب الحرس البلدي إلى اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

مادة (2)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وينشر في الجريدة الرسمية.

اللجنة الشعبية العامة

صدر في: 26 / ذو الحجة

الموافق: 1 / الطير / 1430 ميلادية

صنف النص:قرار
عدد النص:146
تاريخ النص:2000-05-15
الوزارة / الهيكل:اللجنة الشعبية العامة

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.