احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قرار رقم (146) لسنة 2008 بشأن الموافقة على تعديلات اتفاقية إنشاء المنظمة البحرية الدولية

قرار اللجنة الشعبية العامة

رقم (146) لسنة 1376 و.ر (2008 مسيحي)

بالموافقة على تعديلات اتفاقية إنشاء المنظمة البحرية الدولية

اللجنة الشعبية العامة

,,,,

  • بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1375و.ر، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم (2) لسنة 1369و.ر، بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي، ولائحته التنفيذية.
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي بمذكرته رقم (107) المؤرخة في 19/02/1376و.ر (2008 مسيحي).
  • وعلى موافقة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الرابع لسنة 1376و.ر (2008 مسيحي).

قـــــــــررت

مادة (1)

يوافق على تعديلات عام 1991 مسيحي، المنصوص عليها بملحق القرار رقم (17) (A/724) المتعلق بإقرار إدخال تعديلات على اتفاقية إنشاء المنظمة البحرية الدولية وتأسيس لجنة التسهيلات، المرفقة نصوصها بهذا القرار.

مادة (2)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

اللجنة الشعبية العامة

صدر في : 24 صفر

الموافق : 01/03/2008 مسيحي

صنف النص:قرار
عدد النص:146
تاريخ النص:2008-03-01
الوزارة / الهيكل:اللجنة الشعبية العامة
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص