قرار وزير الداخلية المفوض
رقم (146) لسنة 2016م
بشأن تشكيل قوة لحماية وتأمين مقر مجلس الوزراء
وزير الداخلية المفوض،
قــــــــــرر
مادة (1)
تشكل بموجب أحكام هذا القرار قوة تحت مسمى (قوة حماية وتأمين مقر مجلس الوزراء).
مادة (2)
يكلف – لقوة حماية وتأمين مقر مجلس الوزراء رئيسا من ضباط هيئة الشرطة، يصدر بتسميته قرار من السيد / وزير الداخلية.
مادة (3)
تتولى القوة المشكلة بموجب أحكام المادة الأولى من هذا القرار تأمين وحماية وحراسة المقر الإداري لمجلس الوزراء، وعليها القيام بكافة التدابير الأمنية واتخاذ كل ما يلزم من اجراءات لتأمينه وحمايته وحراسته وكذلك المرافق التابعة له وذلك وفقا للقوانين واللوائح والأوامر المنظمة لذلك.
مادة (4)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
الدكتور
العارف صالح الخوجة
وزير الداخلية المفوض
صدر في 13/07/2016م
Acting Minister of Interior
Decree No. (146) of 2016
on forming a force to protect and secure the Cabinet headquarters
Acting Minister of Interior
Upon review of:
has decreed:
Article (1)
A force called the "Force to Protect and Secure the Cabinet Headquarters" shall be formed by virtue of the provisions of this decree.
Article (2)
The Force to Protect and Secure the Cabinet Headquarters shall be assigned a head from among police officers. He shall be appointed by virtue of a decree issued by the Minister of Interior.
Article (3)
The Force formed by virtue of the provisions of Article (1) of this decree shall be responsible for protecting, securing, and guarding the administrative headquarters of the Cabinet. It shall take all necessary security and other measures to protect, secure, and guard the same as well as its subordinate facilities in accordance with the organising laws, regulations, and orders therefor.
Article (4)
This decree shall enter into force from its date of issuance and the competent authorities shall implement it.
Dr. Al-Aref Saleh al-Khoga, Acting Minister of Interior - Libya
Issued on: 13/07/2016
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.