● بعد الاطلاع على القانون رقم (29) لسنة 1970 بشأن التفويض في
الاختصاصات الصادر بتاريخ 30 ذي الحجة 1389 هـ الموافق 28 مارس 1970 م
● وعلى قانون النظام المالي للدولة الصادر في 21 رجب 1387 هـ
● وعلى اللائحة التنفيذية في شؤون الميزانية والحسابات والمخازن الصادرة
بتاريخ 13 رمضان 1388 هـ الموافق 3 ديسمبر 1968 م،
● وعلى لائحة المناقصات والمزايدات الصادرة بتاريخ 21 ذي القعدة
1383 هـ الموافق 4 أبريل 1964 والقرارات المعدلة لها،
يفوض إلى وكيل وزارة الداخلية والحكم المحلي لشئون الشرطة ممارسة الصلاحيات الآتية، وذلك فيما يتعلق بشئون الشرطة:
1- تعيين الموظفين الذين لهم حق التوقيع على أذونات الصرف.
2- تشكيل لجان التعاقد بطريق الممارسة.
على وكيل الوزارة لشئون الشرطة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.