قرار وزير الداخلية رقم (148) لسنة 1394 هـ / 1974 م
في شأن
إعادة تنظيم مديرية أمن محافظة سبها
وزير الداخلية،
البشرية، للارتفاع بمستوى كفاءة الانجاز في مجال منع الجريمة وحماية الأمن العام
وتحقيق النظام والسكينة في ربوع البلاد،
الموافق 19 من يناير 1970 م في شأن تنظيم أجهزة الأمن،
2 ربيع الأول 1391 هـ الموافق 27 أبريل 1971 م في شأن إنشاء وتنظيم مديرية أمن
محافظة سبها،
قرر
مادة (1)
يعاد تنظيم مديرية أمن محافظة سبها، على النحو التالي:-
أ) يلغى منصبي مساعدي المدير لشئون الأمن والأفراد والشئون الإدارية والمالية، وينشأ منصب “نائب مدير الأمن” يحل محلهما، وينهض بكافة الواجبات والاختصاصات التي كانت معهودة إليهما.
ب) مناطق الشرطة:-
* تلغى منطقة شرطة براك، على أن تنهض باختصاصاتها منطقة شرطة سبها.
* تلغى منطقة شرطة أوباري, على أن تنهض باختصاصاتها منطقة شرطة مرزق.
ج) مراكز الشرطة المخفضة:-
1- يخفض مركز شرطة الجديد إلى مستوى نقطة شرطة، تتبع مركز شرطة سبها.
2- يخفض مركز شرطة بنت بيه إلى مستوى نقطة شرطة تتبع مركز شرطة أوباري.
د) نقاط الشرطة الملغاة:
1- تلغى نقطة شرطة “اشكندة” التابعة لمركز شرطة براك، وتغطي نقطة شرطة قبره خدمات الأمن في نطاق اختصاصها.
2- تلغى نقطة شرطة “مجدول” التابعة لمركز شرطة أم الأرانب، ويغطي المركز المذكور خدمات الأمن في نطاق اختصاصها.
مادة (2)
على وكيل وزارة الداخلية والجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويلغى ما يخالفه من أحكام، وينشر في الجريدة الرسمية.
الرائد / الخويلدي الحميدي
وزير الداخلية
صدر في طرابلس بتاريخ 23 ربيع الأول 1394 هـ
الموافق 16 أبريل 1974 م
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.