احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قرار رقم (15) لسنة 2006 بشأن إعادة تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي

قرار مؤتمر الشعب العام

رقم (15) لسنة 1374و.ر

بشأن إعادة تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة

للاتصال الخارجي والتعاون الدولي

مؤتمر الشعب العام،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1369و.ر، بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم (2) لسنة 1369و.ر، بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي ولائحته التنفيذية.

قـــــــــرر

مادة (1)

يعاد تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي على النحو الآتي:

  1. أمين اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي.
  2. الأمين المساعد للجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي.
  3. أمين شؤون الاتحاد الأفريقي.
  4. أمين شؤون الإعلام.
  5. أمين شؤون التعاون.
  6. أمين الشؤون الأوروبية.
  7. أمين شؤون الأمريكتين.
  8. أمين الشؤون الأسيوية.
  9. أمين شؤون المغتربين والهجرة واللاجئين.

مادة (2)

تتولى أمانة اللجنة الشعبية العامة تكليف أعضاء أمانة اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي وفقا لما ورد بالمادة الأولى من هذا القرار.

مادة (3)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات.

مؤتمر الشعب العام

صدر في سرت

بتاريخ : 6 صفر

الموافق : 5 الربيع 1374 و.ر

صنف النص:قرار
عدد النص:15
تاريخ النص:2006-03-21
الوزارة / الهيكل:اللجنة الشعبية العامة

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.