قرار اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
رقم (1507) لسنة 2000 بشأن التفويض في بعض الإختصاصات.
أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام،
- بعد الإطلاع على القانون رقم (29) لسنة 70 ف بشأن التفويض في الاختصاصات وتعديلاته .
- وعلى القانون رقم (1) لسنة 71ف بشأن الدفاع المدني .
- وعلى القانون رقم (87) لسنة 71ف بشأن إدارة القضايا.
- وعلى القانون رقم (51) لسنة 76ف بإصدار قانون نظام القضاء وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم (55) لسنة 76ف بإصدار قانون الخدمة المدنية وتعديلاته .
- وعلى القانون رقم (21) لسنة 77ف بتأسيس شركة عامة لاستيراد السلع الأمنية.
- وعلى القانون رقم (4) لسنة لسنة 81 ف بشأن إنشاء إدارة المحاماة الشعبية.
- وعلى القانون رقم (15) لسنة 81 ف بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين في الجماهيريه العربيه الليبية الشعبية الاشتراكية.
- وعلى القانون رقم (11) لسنة 88 ف بشأن مصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق .
- وعلى القانون رقم (6) لسنة 92 ف بشإن إدارة القانون.
- وعلى القانون رقم (10) لسنة 92ف بشأن إصدار قانون الأمن والشرطة وتعديلاته .
- وعلى القانون رقم (1) لسنة 25 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية و اللجان الشعبية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (208) لسنة 88 ف بإعادة تنظيم معهد القضاء .
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (335) لسنة 90ف بإنشاء شركة تجهيرات وصيانة مرافق العدل.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة 1186 لسنة 90 بإنشاء مصلحة أمن المرافق والمنشأت
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (365) لسنة 23 ميلادية بإنشاء مديريات الأمن ببعض المناطق.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية لعامة رقم (402) لسنة 23 ميلادية بإنشاء جهاز الأمن الخارجي.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (448) لسنة 23 ميلادية بإنشاء جهاز الأمن الداخلي
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (70) لسنة 26 ميلادية بإعادة تنظيم المركز القومي للبحوث التشريعية والجنائية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (118) لسنة 26 ميلادية بشأن إنشاء اكاديمية الشرطة للعلوم الأمنيه.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (115) لسنة 26 ميلادية بإنشاء مصلحة الأحوال المدنية.
- وعلى قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة رقم (65) لسنة 29 ميلادية بشأن تنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للعدل و الأمن العام.
قرر
مادة (1)
يفوض الأخوان الكاتبان العامان بالأمانة، كل فيما يخصه، بالاختصاصات المتعلقة بالشئون الوظيفية للعاملين بالأمانة والجهات التابعة لها والمسندة إلى أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام بموجب القوانين واللوائح والقرارات النافذة.
مادة (2)
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
توقيع :
محمد أبو القاسم الزوي
أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام