احدث القوانين

>

الجزء VI: التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة الأساسيين

قرار رقم (1577) لسنة 1981 بشأن إنشاء الشركة الوطنية لتموين الحقول والمواني النفطية

قرار اللجنة الشعبية العامة

رقم (1577) لسنة 1981 م

بإنشاء الشركة الوطنية لتموين الحقول والموانئ النفطية

اللجنة الشعبية العامة،

● بعد الاطلاع على القانون التجاري،

● وعلى القانون رقم (65) لسنة 1970 م بتقرير بعض الاحكام الخاصة

بالتجار والشركات التجارية والإشراف عليها وتعديلاته،

● وعلى القانون رقم (79) لسنة 1975 م بشأن ديوان المحاسبة

● وعلى القانون رقم (110) لسنة 1975 م بتقرير أحكام خاصة بالهيئات

والمؤسسات العامة وشركات القطاع العام،

● وعلى القانون رقم (17) لسنة 1977 م في شأن تنظيم مزاولة الأعمال

التجارية،

● وعلى القانون رقم (13) لسنة 1981 م بشأن اللجان الشعبية،

● وعلى القانون رقم (15) لسنة 1981 م بشأن نظام المرتبات للعاملين

الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية،

● وعلى قرار الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام رقم (3) لسنة 1979 م

بشأن الاختصاصات المسندة للأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام والتي كانت

مقررة لمجلس قيادة الثورة،

● وعلى قرار الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام رقم (10) لسنة 1979 م

بشأن إعادة تنظيم المؤسسة الوطنية للنفط،

● وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة بشأن اللائحة الادارية للشركات والمنشآت

المملوكة للمجتمع الصادر في 7 رمضان 1389 من وفاة الرسول الموافق

19 يوليو 1980 م،

● وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة الصادر بتاريخ 12 شعبان 1388هـ

الموافق 7 يوليو 1979 م بإعادة تنظيم أمانة النفط،

● وبناء على ما عرضه أمين النفط بمذكرته المؤرخة في 1 ربيع الأول

1391 من وفاة الرسول الموافق 28 ديسمبر 1981 م،

قررت

مادة (1)

تنشأ وفقا لأحكام هذا القرار شركة مساهمة متمتعة بجنسية الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية تسمى (الشركة الوطنية لتموين الحقول والموانئ النفطية) تكون مملوكة بالكامل للمؤسسة الوطنية للنفط وتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية الكاملة لتحقيق أغراضها.

وتمارس الشركة نشاطها وفقا للقواعد المعمول بها في الشركات التجارية وطبقا لأحكام القانون التجاري رقم (65) لسنة 1970م المشار إليهما والنظام الأساسي للشركة وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام قرار الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام رقم (10/1979م) وأحكام هذا القرار.

مادة (2)

يكون مركز الشركة وموطنها القانوني في مدينة (طرابلس) ويجوز للجنة الشعبية للشركة إنشاء فروع أو مكاتب لها داخل أنحاء الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية بعد موافقة الجمعية العمومية للشركة.

مادة (3)

غرض الشركة هو تقديم الخدمات التي تحتاجها الشركات النفطية العاملة والشركات ذات العلاقة بقطاع النفط، وذلك في مواقع عملها في الموانئ والحقول النفطية والمتمثلة في خدمات التموين بتوفير ما تحتاجه تلك المواقع من مواد غذائية طازجة أو جاهزة لإعداد الوجبات الغذائية اليومية للمنتجين إضافة إلى الخدمات المساعدة الأخرى مثل التنظيف والغسيل وأية أعمال تراها ضرورية لتحقيق هذا الغرض.

مادة (4)

مدة الشركة خمسة وعشرون سنة ميلادية تبدأ من تاريخ العمل بهذا القرار ويجوز إطالة أو تقصير هذه المدة بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من أمين النفط.

مادة (5)

حدد رأس مال الشركة الأسمي بمبلغ (1.000.000) مليون دينار ليبي مقسم إلى (100.000) مائة ألف سهم قيمة كل سهم (10) عشرة دنانير تكتتب فيها المؤسسة الوطنية للنفط وتدفع قيمتها بالكامل.

ويجوز زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض أمين النفط.

مادة (6)

تدمج في الشركة كل من: –

أ) المنشأة العامة لخدمات تموين حقول النفط.

ب) المنشأة العربية للتعهدات والتموين.

وتؤول إلى الشركة المنشأة بموجب أحكام هذا القرار الخدمات التي كانت تقوم بها المنشأتان المذكورتان والمتعلقة بالحقول والموانئ النفطية، على أن تتولى المؤسسة الوطنية للنفط وضع برنامج زمني لإنهاء الخدمات الأخرى التي سبق أن ارتبطت بها المنشأتان إن وجدت وبما لا يؤثر على العلاقات التعاقدية للأطراف.

مادة (7)

تؤول للشركة المنشأة بموجب أحكام هذا القرار كافة الموجودات والأصول الثابتة والمنقولة للمنشأتين المشار إليهما في المادة السابقة والمسجلة حتى تاريخ العمل بهذا القرار.

ويزاد رأس مال الشركة بمقدار قيمة صافي أصول المنشأتين اللتين تم حلهما بموجب أحكام هذا القرار.

وتحل الشركة محل المنشأتين المذكورتين في المادة (6) من هذا القرار فيما لهما من حقوق وما عليهما من التزامات على ألا تكون الشركة مسئولة عن هذه الالتزامات إلا في حدود ما آل إليها من حقوق وأموال وممتلكات المنشأتين في تاريخ العمل بهذا القرار.

مادة (8)

أ) يصدر أمين النفط القرارات اللازمة لتشكيل لجنة أو أكثر لتقييم أصول المنشأتين على أن يتم الانتهاء من إجراءات التقييم خلال مدة لا تزيد عن ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار وعلى اللجنة أو اللجان إحالة ما تنتهي إليه لأمين النفط.

ب) تضاف قيمة صافي الأصول بعد الاعتماد وفقا لأحكام الفقرة السابقة إلى رأس مال الشركة دون حاجة لاتخاذ أي إجراء آخر وتعدل الشركة رأس مالها طبقا لذلك.

جـ) على الشركة اتخاذ الإجراءات الفورية للدمج والأيلولة والتسليم والاستلام دون تعليق اتخاذ هذه الإجراءات على إتمام التقييم.

مادة (9)

يلحق بالشركة العاملون بكل من المنشأتين المذكورتين والموجودون بالخدمة وقت صدور هذا القرار بذات أوضاعهم الحالية إلى أن تسوى وفقا للقانون 15/1981م المشار إليه بالنسبة للوطنيين منهم ودون المساس بأوضاع غير الوطنيين والتي تحكمها العقود المبرمة معهم.

مادة (10)

تتولى إدارة الشركة لجنة شعبية يجرى تشكيلها وتمارس اختصاصاتها وفقا لأحكام اللائحة الإدارية للشركات والمنشآت المملوكة للمجتمع المشار إليه.

ويكون للجنة الشعبية أوسع الصلاحيات في إدارة ومباشرة جميع التصرفات والأعمال اللازمة لتحقيق أغراض الشركة وذلك فيما عدا ما أحتفظ به صراحة في هذا القرار أو نظام الشركة الأساسي للجمعية العمومية أو غيرها من الجهات.

والى أن تشكل اللجنة الشعبية المشار إليها يجوز بقرار من اللجنة الشعبية للمؤسسة الوطنية للنفط تشكيل لجنة إدارة تتولى كافة اختصاصات اللجنة الشعبية للشركة.

مادة (11)

تنعقد اللجنة الشعبية للمؤسسة الوطنية للنفط باعتبارها الجمعية العمومية للشركة وتختص بصفتها هذه بما يلي: –

أ) إقرار برامج العمل.

ب) إعداد الميزانية العمومية ومراجعة الحسابات الختامية.

جـ) تعديل النظام الأساسي للشركة بما لا يخالف قرار إنشائها.

د) اقتراح زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه.

هـ) اقتراح إطالة مدة الشركة أو تقصيرها.

و) الترخيص للشركة بالتصرف في الاحتياطيات والاعتمادات في غير الأغراض المخصصة لها في ميزانية الشركة.

ز) الموافقة على إنشاء فروع أو مكاتب للشركة.

وتعتبر القرارات التي تتخذها الجمعية العمومية نافذة من تاريخ اعتمادها من أمين النفط، ما عدا القرارات التي يلزم اعتمادها من اللجنة الشعبية العامة وفقا للأحكام الواردة بهذا القرار أو النظام الأساسي للشركة.

مادة (12)

تعقد الجمعية العمومية اجتماعاتها في مركز الشركة ويجوز بناء على موافقة أغلبية الأعضاء عقدها في مكان آخر

مادة (13)

يصدر بالنظام الأساسي للشركة قرار من الجمعية العمومية للشركة يبين نظام إدارتها وأوضاع إعداد ميزانيتها وغير ذلك من الشئون المتعلقة بها وذلك في حدود أحكام هذا القرار وأحكام قرار الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام رقم 10/79م بشأن إعادة تنظيم المؤسسة الوطنية للنفط.

مادة (14)

يتولى ديوان المحاسبة فحص ومراجعة حسابات الشركة طبقا لأحكام القانون رقم 79 لسنة 1975م بشأن ديوان المحاسبة.

مادة (15)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

اللجنة الشعبية العامة

صدر في 5 ربيع الأول 1391 من وفاة الرسول

الموافق 31 ديسمبر 1981 ميلادي

صنف النص:قرار
عدد النص:1577
تاريخ النص:1981-11-04
الوزارة / الهيكل:اللجنة الشعبية العامة
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.