احدث القوانين

>

الجزء IV: دور السلطة القضائية في قطاع الأمن

قرار رقم (16) لسنة 1987 بشأن نقل تبعية محاكم جزئية

قرار أمين لجنة إدارة الهيئة العامة لشئون القضاء

رقم (16) لسنة 1987م بشأن نقل تبعية محاكم جزئية

أمين لجنة إدارة الهيئة العامة لشئون القضاء،،

· بعض الإطلاع على قانون نظام القضاء رقم (51) لسنة 1976م

· وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (193) لسنة 1986م بـانشاء الهيئة العامة لشؤون القضاء.

· وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (520) لسنة 1986م بتنظيم الهئية العامة لشؤون القضاء

قررت

مادة (1)

تنقل تبعية المحاكم الجزئية الآتية من محكمة مصراتة الابتدائية إلى محكمة الخمس الابتدائية.

1- محكمة زليطن الجزئية.

2- محكمة الفواتير الجزئية.

3- محكمة الجمعة الجزئية.

مادة (2)

تنقل تبعية محكمة الأبيار الجزئية من محكمة الفاتح الابتدائية إلى محكمة بنغازي الابتدائية.

مادة (3)

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.

محمد عبد السلام خليفة

أمين لجنة إدارة الهيئة العامة لشؤون القضاء

صدر في في 12 جماد الأول 1396 من وفاة الرسول

الموافق : 12/1/1987م

صنف النص:قرار
عدد النص:16
تاريخ النص:1987-02-11
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص