احدث القوانين

>

الجزء VI: التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة الأساسيين

قرار رقم (16) لسنة 2012 باعلان مناطق عسكرية مغلقة و تقرير بعض الاحكام في شان الحدود

قرار المؤتمر الوطني العام

رقم ( 16 ) لسنة 2012 م.

بإعلان مناطق عسكرية مغلقة وتقرير

بعض الأحكام في شأن الحدود

  • بعد الاطلاع على:
  • الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011 م. وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم ( 38 ) لسنة 2012 م. في شأن بعض الإجراءات الخاصة بالمرحلة الانتقالية.
  • وعلى القانون رقم ( 11 ) لسنة 2012 م. الصادر بتقرير بعض الأحكام في شأن صلاحيات المستويات القيادية بالجيش الليبي.
  • وعلى النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
  • ولدواعي المصلحة العامة.
  • وعلى ما خلص إليه المؤتمر ا لوطني العام في جلسته المنعقدة بتاريخ2012/12/16 م.

صدر القرار الآتي
:

مادة (1)

تعلن مناطق : (غدامس- غات – أوباري – الشاطئ – سبها – مرزق – الكفرة) مناطق عمليات عسكرية مغلقة وتطبق بشأنها كافة التشريعات الاستثنائية الواردة بالخصوص.

مادة (2)

تغلق – مؤقتاً – الحدود الليبية البرية المشتركة بين ليبيا والدول الآتية:

-1 دولة تشاد.

-2 دولة النيجر.

-3 السودان.

-4 دولة الجزائر.

ويستمر هذا الإغلاق المؤقت إلى حين اتخاذ كافة الوسائل التي تضمن تحقيق غايات هذا الإغلاق بالتنسيق مع الدول ذات العلاقة.

مادة (3)

يكلف وزير الدفاع بالتشاور مع المؤتمر الوطني العام تعيين حاكم عسكري ومعاونيه للمنطقة المحددة سلفاً على أن يكون من خارج تلك المناطق ويمنح الحاكم العسكري كافة الصلاحيات والاختصاصات المخولة للسلطة التنفيذية وعلى الخصوص القبض على كافة المطلوبين للعدالة في هذه المناطق، وإعادة المتسللين عبر الحدود إلى أوطانهم وله في ذلك الاستعانة بمن يرى ضرورة الاستعانة به في هذا الشأن.

مادة (4)

يتولى الحاكم العسكري على وجه الاستعجال اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لتأمين وحماية الحدود الجنوبية لليبيا.

مادة (5)

تفوض وزارة الخارجية بإخطار كافة الس فارات ومندوبية هيئة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية والمحلية العاملة في ليبيا بأحكام هذا القرار.

مادة (6)

على مجلس الوزراء توفير كافة الإمكانيات المادية والتقنية والفنية بما يكفل تأمين هذه الحدود وبسط الأمن في تلك المناطق.

مادة (7)

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى كل فيما يخصه تنفيذه ، وينشرفي الجريدة الرسمية.

المؤتمر الوطني العام ليبيا

صدر بتاريخ 10 /صفر/ 1434 ه.

الموافق 23/12/2012 م.

صنف النص:قرار برلمانى
عدد النص:16
تاريخ النص:2012-12-23
الوزارة / الهيكل:المؤتمر الوطني العام
حالة النص:المعمول به
عدد الرائد الرسمي:06
تاريخ الرائد الرسمي:2013-05-28
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:331 - 332

النص معروض في نسخته المحينة بمقتضى التنقيحات التالية:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.