احدث القوانين

>

الجزء VI: التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة الأساسيين

قرار رقم (16) لسنة 2013 في شأن إخلاء قاعة المؤتمر وحرمه

قرار المؤتمر الوطني العام

رقم (16) لسنة 2013م

في شأن إخلاء قاعة المؤتمر وحرمه

بعد الإطلاع:

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/أغسطس/2011م وتعديلاته.
  • وعلى النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم (1) لسنة 2013م في شأن تشكيل قوة أمنية لحماية المؤتمر.
  • وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه السابع والستين المنعقد بتاريخ 20/فبراير/2013م والبيان الصادر عنه في هذا الاجتماع.

صدر القرار الآتي:

مادة (1)

يلتزم أمن الرئاسة بالمؤتمر الوطني العام بإتخاذ كافة الإجراءات العاجلة والفورية لإخلاء القاعة وحرم المؤتمر من جميع الاشخاص المقتحمين له.

مادة (2)

يكون لرئيس وضباط وأفراد القوة الأمنية بالمادة الأولى كافة الصلاحيات القانونية المقررة في تنفيذ المهمة الموكلة إليهم وبجميع السبل والوسائل بما في ذلك الاستعانة بمن يرون ضرورة الاستعانة بهم في هذا الشأن.

مادة (3)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى جميع المعنيين به وضعه موضع التنفيذ.

المؤتمر الوطني العام

صدر في طرابس

بتاريخ: 11/ربيع الثاني/1434 هـ

الموافق: 21/02/2013م

صنف النص:قرار برلمانى
عدد النص:16
تاريخ النص:2013-02-21
الوزارة / الهيكل:المؤتمر الوطني العام
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.