بالإذن للمؤسسة الوطنية للنفط في التعاقد
● بعد الاطلاع على لائحة العقود الإدارية.
● وبناء على كتاب المؤسسة الوطنية للنفط المؤرخ في 2 جماد الآخر 1398 و.ر
● وعلى موافقة اللجنة الشعبية العامة خلال اجتماعها العادي لعام
يؤذن للمؤسسة الوطنية للنفط في التعاقد مع شركة (فوكو) الألمانية على صيانة مستشفى الشهيد امحمد المقريف بأجدابيا وذلك في حدود مبلغ قدره (2.967.558) (مليونان وتسعمائة وسبعة وستون ألفا وخمسمائة وثمانية وخمسون دينارا)، ويسدد المبلغ المذكور عن طريق شحنات بالنفط الخام على أن تخصم قيمة الكميات المشحونة من ميزانية المؤسسة.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.