قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم (165) لسنة 2012 ميلادي
بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
رئيس مجلس الوزراء،
قــــــــــــــــرر
مادة (1)
تشكيل لجنة على النحو الآتي:
1. مندوب عن وزارة الداخلية رئيساً
2. مندوب عن ديوان مجلس الوزراء عضواً
3. مندوب عن وزارة العدل عضواً
4. مندوب عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي عضواً
5. مندوب عن حرس الحدود بوزارة الدفاع عضواً
6. مندوب عن نقابة المحامين عضواً
ويصدر بتسمية المندوبين قرار من الوزير المختص أو من له صلاحياته.
مادة (2)
تتولى اللجنة المشكلة بالمادة (الأولى) من هذا القرار:
(1) مراجعة الإتفاقيات والتشريعات المنظمة للهجرة غير المشروعة الدولية منها والوطنية.
(2) تقييم الإجراءات المتخذة في سبيل مكافحة الهجرة غير المشروعة للوقوف على المشاكل والصعوبات التي تواجه العاملين في هذا المجال واقتراح الحلول اللازمة لذلك مع الأخذ في الاعتبار القوانين الدولية ذات العلاقة والاتفاقيات الموقعة مع الدول الأجنبية للتعاون في مكافحة الهجرة غير المشروعة.
(3) تحديد مسئولية الدولة الليبية – وكذلك مسئولية دول مصدر الهجرة ودول استقبال المهاجرين.
(4) تحديد المنظمات العالمية والوطنية المعنية بالأمر وتقييم موقفها واقتراح وسائل وطرق التعامل معها.
مادة (3)
على اللجنة تقديم تقرير متكامل بنتائج أعمالها خلال أجل أقصاه أسبوعين من تاريخ نفاذ هذا القرار، ولها الإستعانة بمن ترى لزوم الاستعانة به لأداء مهامها.
مادة (4)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
د. عبد الرحيم عبد الحفيظ الكيب
رئيس مجلس الوزراء
صدر في 21 رجب 1433هـجري
الموافق 11/06/2011 ميلادي
Prime Minister
Decree No. (165) of 2012
on forming a committee and determining its functions
The Prime Minister,
Upon review of:
has decreed:
Article (10)
A committee shall be formed, as follows:
The delegates shall be appointed by virtue of a decree issued by the competent minister or a person with the powers thereof.
Article (2)
The committee formed by Article (1) of this Decree shall be responsible for the following:
Article (3)
The committee shall submit an integrated report presenting the results of its functions during a minimum period of two weeks from the date of this decree's entry into force. It shall have recourse to all persons necessary to perform its tasks.
Article (4)
This decree shall enter into force from its date of issuance and any provision contrary thereto shall be revoked. The competent bodies shall implement it.
Dr. Abdurrahim El-Keib - Libya
Prime Minister
Issued on: 21 Rajab 1433 AH
Corresponding to: 11/06/2011 AD
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.