احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قرار رقم (165) لسنة 2012 بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها

قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم (165) لسنة 2012 ميلادي

بتشكيل لجنة وتحديد مهامها

رئيس مجلس الوزراء،

  • بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري.
  • وعلى القانون رقم (19) لسنة 2010 ميلادي، بشأن مكافحة الهجرة غير المشروعة.
  • وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم (184) لسنة 2011 ميلادي بشأن إعتماد الحكومة الانتقالية،
  • ولمقتضيات المصلحة العامة.

قــــــــــــــــرر

مادة (1)

تشكيل لجنة على النحو الآتي:

1. مندوب عن وزارة الداخلية رئيساً

2. مندوب عن ديوان مجلس الوزراء عضواً

3. مندوب عن وزارة العدل عضواً

4. مندوب عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي عضواً

5. مندوب عن حرس الحدود بوزارة الدفاع عضواً

6. مندوب عن نقابة المحامين عضواً

ويصدر بتسمية المندوبين قرار من الوزير المختص أو من له صلاحياته.

مادة (2)

تتولى اللجنة المشكلة بالمادة (الأولى) من هذا القرار:

(1) مراجعة الإتفاقيات والتشريعات المنظمة للهجرة غير المشروعة الدولية منها والوطنية.

(2) تقييم الإجراءات المتخذة في سبيل مكافحة الهجرة غير المشروعة للوقوف على المشاكل والصعوبات التي تواجه العاملين في هذا المجال واقتراح الحلول اللازمة لذلك مع الأخذ في الاعتبار القوانين الدولية ذات العلاقة والاتفاقيات الموقعة مع الدول الأجنبية للتعاون في مكافحة الهجرة غير المشروعة.

(3) تحديد مسئولية الدولة الليبية – وكذلك مسئولية دول مصدر الهجرة ودول استقبال المهاجرين.

(4) تحديد المنظمات العالمية والوطنية المعنية بالأمر وتقييم موقفها واقتراح وسائل وطرق التعامل معها.

مادة (3)

على اللجنة تقديم تقرير متكامل بنتائج أعمالها خلال أجل أقصاه أسبوعين من تاريخ نفاذ هذا القرار، ولها الإستعانة بمن ترى لزوم الاستعانة به لأداء مهامها.

مادة (4)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

د. عبد الرحيم عبد الحفيظ الكيب

رئيس مجلس الوزراء

صدر في 21 رجب 1433هـجري

الموافق 11/06/2011 ميلادي

صنف النص:قرار
عدد النص:165
تاريخ النص:2012-06-11
الوزارة / الهيكل:اللجنة الشعبية العامة
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.